نهاية الإحكام - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ١٢٣
الباب، بحيث يرى الإمام أو بعض المأمومين، صحت صلاته. وكذا إن صلى قوم عن يمينه وشماله أو من ورائه، فإن صلاتهم صحيحة. وإن لم يشاهدوا من في البيت لمشاهدتهم هذا الخارج المشاهد لمن في البيت.
فإن وقف بين يدي هذا الصف صف آخر عن يمين الباب أو شماله، لا يشاهدون من في المسجد، لم تصح صلاتهم، إذا لم يكونوا على سمت المحاذي للباب.
ولو وقف الإمام في محراب داخل في الحائط، صحت صلاة من خلفه، لأنهم يشاهدونه. وكذا باقي الصفوف التي من وراء هذا الصف الأول، أما من على يمين الإمام أو شماله، فإن حال بينهم وبين الإمام حائل، لم تصح صلاتهم، وإلا صحت. لقول الصادق عليه السلام: لا بأس بوقوف الإمام في المحراب (1).
ولو صلى في داره وبابها مفتوح يشاهد الإمام أو بعض المأمومين، صحت صلاته وإن لم يتصل الصفوف، إذا لم يتباعد بالمعتد.
ولو صلى بين الأساطين، فإن اتصلت الصفوف به، أو شاهد الإمام، أو بعض المأمومين، صحت صلاته، لقول الصادق عليه السلام: لا أرى بالصفوف بين الأساطين بأسا. (2).
هذا في حق المأموم الذكر، أما المرأة فيجوز أن تصلي من وراء الجدار مقتدية بالإمام وإن لم تشاهده ولا من يشاهده، للرواية (3)، وللأصل، ولحكمة الجمع بين الستر وإحراز فضيلة الجماعة، سواء كانت حسناء شابة، أو شوهاء عجوزا.
والماء ليس بحائل مع المشاهدة وعدم البعد المفرط، خلافا لأبي الصلاح (4).

(١) وسائل الشيعة ٥ / ٤٦١ ما يدل على ذلك.
(٢) وسائل الشيعة ٥ / ٤٦٠ ح ٢.
(٣) وسائل الشيعة ٥ / 461 ح 1.
(4) الكافي ص 144.
(١٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 ... » »»
الفهرست