يكون بين الصفين، أو بين الصف والإمام قدر مسقط الجسد، ليحصل التشبيه في قوله تعالى ﴿كأنهم بنيان مرصوص﴾ (1) وقال الباقر عليه السلام: يكون ذلك قدر مسقط الجسد (2).
وينبغي تسوية الصفوف. والوقوف عن يمين الإمام أفضل، لقول البراء بن عازب: كان يعجبنا عن يمين رسول الله صلى الله عليه وآله (3). ولأن الإمام يبدأ بالسلام عليهم.
وينبغي أن يقف الإمام في مقابل وسط الصف، لقوله عليه السلام:
وسطوا الإمام وسدوا الخلل (4).
ولو كان الإمام في المسجد والمأموم خارجه في ملكه أو غيره، أو بالعكس، أو كانا خارج المسجد، أو كانا في مسجدين، صحت الصلاة مع عدم البعد المفرط كالمسجد الواحد.
وحيلولة الطريق بين الإمام والمأموم لا يمنع الجماعة، مع انتفاء البعد، لأن أنسا كان يصلي في بيت حميد بن عبد الرحمن بن عوف بصلاة الإمام، وبينه وبين المسجد طريق ولم ينكر عليه. ولأن ما بينهما يجوز الصلاة فيه فلا يمنعها.
وأما النهر الحائل بينهما، فإن كان مما يتخطى، صحت الجماعة إجماعا.
وإن كان مما لا يتخطى، فإن كان بعيدا في العادة منع من الجماعة، وإلا فلا.
والجماعة في السفن المتعددة جائزة، اتصلت أو انفصلت، ما لم يخرج إلى حد البعد، أو يقدم المأموم على الإمام، أو حصول حائل يمنع من المشاهدة، لإمكان الاستطراق. والماء مانع كالنار، فلا يؤثر في جواز الائتمام. ولو تقدمت سفينة المأموم، فإن استصحب نية الائتمام، بطلت صلاته الاختلال الشرط، وإلا صحت.