بحال، فلم تصح صلاته، كما لو صلى في بيته بصلاة الإمام في المسجد.
ولأنه يحتاج في الابتداء والمتابعة إلى الالتفات إلى ورائه، والاعتبار في التقدم والمساواة في العقب، فلو تقدم عقب المأموم بطلت، وإن ساواه صحت.
ولو كان المأموم أطول يخرج عن حد الإمام في ركوعه وسجوده، فالأولى الصحة. ولو كانت رجل الإمام أكبر، فوقف المأموم بحيث يحاذي أطراف أصابعه أصابع الإمام ولكن يقدم عقبه على عقب إمامه، فالوجه البطلان.
ويحتمل الصحة، لأنه حاذى الإمام ببعض بدنه واعتبارا بالأصابع.
ولو كانت رجل المأموم أطول، فوقف بحيث يكون عقبه محاذيا لعقب الإمام، وتقدمت أطراف أصابعه فالوجهان، والأقرب اعتبار العقب والأصابع معا. والأفضل تأخر المأموم عن الإمام.
ولو جمعوا في المسجد الحرام، فالمستحب أن يقف الإمام خلف المقام، ويصف الناس خلفه.
ولو استداروا بالكعبة فإشكال، ينشأ: من أنه تقدم أم لا، فإن جوزناه وكان بعضهم أقرب إلى البيت، فإن كان متوجها إلى الجهة التي توجه إليها الإمام، بطلت صلاته لتقدمه. وإن كان متوجها إلى غيرها، احتمل ذلك لئلا يكون متقدما حكما. والجواز لأنه لم يظهر منكره، ولعدم ضبط القرب من البيت من جميع الجهات للمشقة.
ولو صلوا داخل الكعبة فالأقرب وجوب اتحاد الجهة، ويحتمل جواز الاختلاف. فإن كان أحدهم أقرب من الإمام إلى الجدار، فإن اتحدت الجهة بطلت صلاته، وإلا فالوجهان. وهل يجوز تقابل الإمام والمأموم إشكال.
ولو وقف الإمام في الكعبة والمأموم خارجا، ففي جواز المخالفة في الاستقبال إشكال. ولو انعكس الفرض جاز، لكن لو توجه إلى الجهة التي توجه إليها الإمام فإشكال، ينشأ: من أنه يكون سابقا على الإمام.