ثم المأموم إن كان واحدا ذكرا، وقف على يمين الإمام استحبابا لا وجوبا للأصل. فإن خالف بأن وقف خلفه أو على يساره، لم تبطل صلاته. قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وآله يصلي فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه فحولني عن يمينه (1). وقال أحدهما عليهما السلام:
الرجلان يؤم أحدهما الآخر يقوم عن يمينه (2).
ولا فرق بين البالغ والصبي في ذلك. فإن جاء مأموم آخر، وقف على يساره وأحرم، ثم إن أمكن تقدم الإمام وتأخر المأمومين لسعة المكان من الجانبين تقدم أو تأخر، والأولى تقدم الإمام، لأنه يبصر قدامه فيعرف كيف يتقدم.
ويحتمل أولوية تأخرهما، لقول جابر: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله فقمت عن يمينه ثم جاء آخر فقام عن يساره، فدفعنا جميعا حتى أقامنا من خلفه. ولو لم يمكن إلا التقدم أو التأخر لضيق المكان من أحد الجانبين، حافظوا على الممكن.
هذا إذا لحق في القيام، وإن لحق الثاني في التشهد أو السجود، فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا.
ولو حضر معه في الابتداء رجلان أو رجل وصبي، قاما خلفه صفا واحدا. ولو لم يحضر معه إلا الإناث، وقفن خلفه صفا، سواء كانت واحدة أو اثنتين أو ثلاثا.
ولو حضر رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل.
ولو حضرت امرأة مع رجلين أو رجال، أو رجل وصبي، قام الرجلان، أو الرجل والصبي خلف الإمام صفا، وقامت المرأة خلفهما.