الثلاثة المسالك (1) والروض (2) والروضة (3) والارشاد (4) والمختلف (5) والتنقيح (6) وإيضاح النافع وغيرهم.
والظاهر أن القول بالبطلان في غاية الشذوذ، وأما القولان الآخران فكل واحد منهما له شهرة، وعلى كل حال فمقتضى ما ذكرنا أن الفرق بين الوقف والحبس ليس إلا بالتأبيد والتوقيت، فيقع حبسا لا محالة، لأنه بناء على هذا يكون حبسا للعين وتسبيلا للثمرة مدة عدم انقراضهم، وهذا هو الحبس.
غاية الأمر يبقى الكلام في أنه يجوز إنشاء الحبس بصيغة (وقفت) أم لا؟
وهذا ليس فيه كثير إشكال بناء على أن حقيقة الوقف والحبس واحدة وهو إيقاف العين عن التقلبات في عالم الاعتبار التشريعي، غاية الأمر في الوقف دائما وفي الحبس موقتا.
ولكن يرد عليه أن الحبس بعد انقضاء المدة يرجع فيه المال المحبوس إلى المالك، وفي الوقف خرج عن ملكه فلا يرجع إليه أو إلى ورثته، بل الصحيح أن في الحبس لم يخرج المال عن ملك المالك بل هو تسبيل المنفعة موقتا، فهذا الاختلاف وغيره من الآثار والأحكام يدل على أنهما ليسا حقيقة واحدة، فإذا قصد الوقف وأنشأ بصيغة الوقف لا بد وأن يكون إما وقفا إن كان صحيحا، وإما أن يكون باطلا.
وأما ما يقال: من أنهما حقيقة واحدة والاختلاف في الأحكام والآثار من ناحية اختلافهما في المرتبة كالوجوب والاستحباب عند هذا القائل، فالوقف هو الحبس