السماوات والأرضين وما فيهما.
والذي يستدل بها على صحة الوقف والشرط جميعا يقول: إن ظاهر (يرجع) أو (رجع) هو الدخول ثانيا بعد خروجها.
فظاهر هذه الروايات هو خروج ما وقف بالوقف ثم رجوعه إليه بالشرط لاحتياجه إليه في حياته، فتدل على صحة الشرط أيضا، فإذا رجع إليه ومات عنه فطبعا يكون ميراثا إلى أهله بقواعد الإرث وأدلته، وإسناد الرجوع إلى الميراث من باب أن الميراث معلول لرجوعه إليه بالشرط، فأسند الرجوع إلى المعلول باعتبار رجوع علته، فيكون من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم.
والانصاف: هو أن الثاني أصح، لأنه عليه السلام بعد قول السائل: (يكون في حياته، فإذا هلك الرجل يرجع ميراثا)، فكأنه فرع كونه ميراثا بعد هلاك الرجل على كونه له في حياته فجوابه عليه السلام بأنه يرجع ميراثا ظاهر في تصديقه عليه السلام له في هذا التفريع، وأنه يكون له في حياته.
ومعلوم أن كونه له في حياته لازم صحة الشرط، وصحة الشرط ملازم مع صحة الوقف.
إن قلت: كونه له في حياته يمكن أن يكون من جهة بطلان الوقف لا من جهة صحة الشرط.
قلت: إن لفظ (الرجوع) ظاهر في العود إليه بعد الخروج عن ملكه، فلا يمكن أن يكون له لبطلان الوقف، لأنه مع بطلان الوقف يكون له من أول الأمر، ويكون ميراثا من أول الأمر بعد هلاكه لا أنه يرجع ميراثا.
وأما ما قيل: من أن ظهور الخبرين وإن كان في البطلان وعدم صحة مثل هذا الوقف مع مثل هذا الشرط ثابتا إلا أنه عليه السلام حكم بالفساد والبطلان من جهة قصة الواقف أن يكون هو الموقوف عليه إن احتاج ومعلوم أن مثل هذا الوقف وقف على