المشروط له والمشروط عليه - أو الشارط والمشروط عليه - فهذا موجود في الايقاعات، مثلا في الطلاق المشروط له أو الشارط هو الزوج والمشروط عليها هي الزوجة، وفي الابراء بين الدائن والمديون وفي العتق بين السيد وعبده، وهكذا في سائر الايقاعات.
وإن كان مراده أنه يحتاج إلى إيجاب من الشارط وقبول من المشروط عليه - فيكون الشرط من العقود لا أنه فقط في ضمن العقود أو الايقاعات أيضا - فمضافا إلى أنه ليس كذلك قطعا - لان الشروط الواقعة في ضمن العقود لم يقل أحد أنه يحتاج صحة الشرط إلى قبول مستقل من طرف المشروط عليه عدا قبول ذلك العقد، اللهم إلا أن يقال: إن قبوله يتحقق في ضمن قبول العقد وليس ببعيد - لا مانع من قبوله في الايقاعات أيضا كما أنهم قالوا في اشتراط خدمة العبد في عتقه بلزوم قبوله من طرف العبد.
وخلاصة الكلام: أنه لا مانع عقليا ولا شرعيا عن دخول الشرط في الايقاعات، إلا أن يأتي دليل خاص في مورد مخصوص على المنع، أو كان في الشرط خصوصية لا يلائم مع ذلك الايقاع.
الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.