الفساد أولا وبالذات عرض على نفس العقد لاختلال بعض أركانه، ويكون الشرط سببا وعلة لعروض ذلك الاختلال على نفس العقد.
مثلا: إذا كان الشرط مجهولا، كما إذا شرط أن يكون المبيع بكيل كذا أو بوزن كذا وكان ذلك الكيل أو ذلك الوزن مجهولا، فتسرى الجهالة إلى نفس المبيع، فيكون البيع غرريا وفاسدا، ففساد البيع ليس إلا لوقوع غرر في نفس البيع لا لفساد ذلك الشرط. وكذا في شرط البيع على البائع يكون بطلان مثل هذا البيع لأجل استلزامه للمحال: للزوم الدور. فليس فساده لأجل فساد الشرط، بل لو كان هذا الشرط جائزا كان هذا البيع فاسدا، لما ذكرنا من استلزامه للمحال.
وإن شئت قلت: أن الشرط بوجوده يوجب فساد العقد لا بفساده، لما قلنا إن وجود هذا الشرط موجب لصيرورة البيع الأول مستلزما للمحال وهو الدور. وأما إن أجبنا عن الدور فيخرج عن محل الكلام بالمرة، فلا يكون العقد ولا الشرط فاسدا.
وقد تقدم ما هو التحقيق فيه في قاعدة (المؤمنون عند شروطهم). (1) وكذا الشروط المنافية لمقتضى العقد بوجودها يوجب التناقض بين مفاد العقد ومفاد الشرط، ولا يكون مستندا إلى فساد الشرط، وكذلك الشرط غير المقدور بوجوده يوجب لغوية المعاملة، فليس فساده مستندا إلى فساد الشرط، بل يكون لوجوده. وخلاصة الكلام: أن تلك الموارد المذكورة خارجة عن تحت هذه الكلية تخصصا لا تخصيصا.
ثم إن الذين اختاروا عكس ما اخترناه - أي قالوا بأن كل شرط فاسد يوجب فساد العقد - أيضا قالوا بخروج الشرط الذي يكون فساده - أي: عدم لزوم وجوب الوفاء به - من جهة لغويته وعدم تعلق غرض العقلاء به، مع أنه فاسد لا يوجب