ومنها: الشروط المخالفة لمقتضى العقد، فيكون العقد المشتمل على مثل هذا الشرط فاسدا، للتناقض بين مدلول العقد ومفاد الشرط، إما مطابقة وصريحا، وإما التزاما. فالأول كما إذا قال: بعتك هذا بشرط أن لا تملكه. والثاني كما إذا قالت هي أو قال وكيلها: زوجتك موكلتي فلانة بشرط أن لا تستمتع منها أي استمتاع.
والوجه في فساد هذا الشرط ومفسدتيه للعقد واضح، وقد بينا ذلك في قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) فراجع (1).
ومنها: فيما إذا كان الشرط غير مقدور، فيكون العقد المشتمل على مثل هذا الشرط غير قابل للوفاء، فلا يشمل أدلة وجوب الوفاء بالعقد ولا أدلة وجوب الوفاء بالشرط، فيكون مثل هذه المعاملة لغوا وباطلا عند العقلاء ولا يمضيه الشارع أيضا، فافهم.
ومنها: كون الشرط حراما، وذلك مثل أن يبيع العنب على أن يجعله خمرا، أو الخشب على أن يعمله صنما أو صليبا، لان الشارع أسقط أمثال هذه المنافع عن درجة الاعتبار في عالم التشريع، فلا يملكها المالك للعنب، أو الخشب مثلا. فإذا حصر المنفعة التي يبيعهما - أي: العنب والخشب لأجل تلك المنفعة في المذكورات المحرمات - يكون أكل المال بإزائها أكلا بالباطل، فتكون المعاملة باطلة.
ولكن أنت خبير بأن خروج هذه الموارد عن تحت تلك الكلية بالتخصص لا بالتخصيص، وذلك من جهة أن فساد العقد في تلك الموارد ليس لفساد العقد كما توهم، بل لوقوع خلل في بعض أركان العقد.
وبعبارة أخرى: موارد هذه الكلية هي فيما إذا كان فساد الشرط من قبيل الواسطة في العروض، بمعنى أن الفساد أولا وبالذات عرض على الشرط، ويكون انتسابه إلى العقد بالعرض والمجاز، لا أن يكون الشرط واسطة في الثبوت، بمعنى أن