ورضيا به فلا بأس) (1).
ورواه علي بن جعفر في كتابه، إلا أنه قال: بعشرة دراهم إلى أجل ثم اشتراه بخمسة دراهم بنقد (2).
وتقريب الاستدلال بهذه الرواية مثل الرواية السابقة، بل هي أوضح دلالة منها، لأنها صريحة مفهوما في أن البائع الأول إذا اشترط على المشتري أن يبيعه ما اشتراه ففي هذه المعاملة بأس، وحيث علق عليه السلام عدم البأس على عدم الاشتراط فيكون الاشتراط سببا للبأس، ومعنى هذا هو فساد العقد لفساد الشرط.
وقد أجاب شيخنا الأعظم قدس سره عن هاتين الروايتين بأن غاية مدلوليهما فساد البيع المشروط فيه بيعه عليه ثانيا، وهو مما لا خلاف فيه، حتى ممن قال بعدم فساد العقد بفساد الشرط كالشيخ قدس سره في المبسوط، فلا يتعدى منه إلى غيره (3).
وفيه: أن ما ذكره قدس سره لا بأس به إن لم يستظهر من الروايتين أن علة فساد ذلك العقد هو فساد الشرط، وإلا فيكون حكمه عليه السلام عاما يشمل كل شرط فاسد ولا يقف على مورده.
ولا شك في أن ظاهر التعليق في القضية الشرطية في الروايتين هو علية فساد الشرط لفساد العقد، اللهم إلا أن يقال: أن ظاهرها علية هذا الشرط الفاسد لفساد العقد، لا كل شرط فاسد، فافهم.
وأما الذي أفاده أولا من أن فساد البيع الثاني لعله من جهة عدم الرضا وعدم طيب النفس بواسطة التزامه في خارج العقد فهذا كلام عجيب، من جهة أن في جميع الشروط يسلب اختيار المشروط عليه شرعا بالنسبة إلى ما اشترط عليه، سواء أكان