الرواية أنه حسين بن المنذر. والبائع الثاني هو نفس هذا السائل الذي اشتراه مرابحة عن البائع الأول. والبائع الثالث هو ذلك الرجل الذي يطلب العينة.
ومفاد الرواية ما هو ظاهرها هو أن البائع الثالث كان ملزما بالبيع من البائع الثاني، بواسطة شرط البائع الثاني عليه أن يبيعه منه، فهذا البيع الثاني باطل وفاسد لفساد شرطه. فبناء على هذا تدل الرواية على فساد العقد بواسطة فساد الشرط، وبيع العينة عبارة: عن بيع مال نسيئة بقيمة أزيد مما يباع نقدا، فيكون الزائد مقابل ذلك الأجل الذي عينه في بيعه نسيئة ثم يشتريه منه نقدا بقيمة أقل مما باعه، وفي الواقع هذا القسم من البيع للفرار عن الرباء مع تحصيل ما هو نتيجتها من أخذ الزائد على ما يعطى بعد مضي مدة.
ولكن يمكن الجواب عن دلالة هذه الرواية - على فساد العقد بواسطة فساد الشرط - بالبيان الذي تقدم، بأن يقال: بأن مفهوم القضية الشرطية وإن كان بطلان البيع الثاني إن كان البائع الزم المشتري بالشرط أن يبيعه ثانيا منه، فيكون سبب بطلانه وفساده هو فساد ذلك الشرط.
ولكن يمكن أن يكون جهة بطلانه أن هذا الشرط مستلزم للمحال أي: الدور، كما ذكره العلامة قدس سره (1) فليس جهة الفساد فساد الشرط كما توهمه المستدل، بل الجهة أن البيع الثاني من البيوع الثلاثة المذكورة في الرواية باطل من جهة استلزامه للدور.
ولكن هذا الجواب غير تام، وقد ذكرنا في شرائط صحة الشروط في قاعدة (المؤمنون عند شروطهم) في الشرط السابع أن هذا الشرط لا يستلزم منه محال، فلا يمكن حمل البطلان في الرواية على هذا المعنى، وإن شئت فراجع هناك.
وأجاب شيخنا الأستاذ قدس سره عن هذا الدليل - بعد أن قال: في هذا الاستدلال تكلف واضح - بأن المراد من القضية الشرطية هو أن يكون البيع الأول - أي: البيع الثاني من