البيوع الثلاثة المذكورة في الرواية - جديا لا صوريا ومقدمة للبيع الثاني أي البيع الثالث من البيوع الثلاثة المذكورة في الرواية.
ولا شك في أن البيع الأول إن كان صوريا غير جدي فلم يصير الثاني - أي الذي طلب العينة - مالكا، فبيعه من البائع الأول باطل وفيه بأس، لأنه (لا بيع إلا في ملك) (1) فلا يكون لها ربط بمحل كلامنا أي كون الشرط الفاسد مفسدا.
ولكن أنت خبير بأن ما ذكره قدس سره أكثر تكلفا من الاستدلال، لان ظاهر الرواية تعليق عدم البأس على اختيار البائع والمشتري في البيع والشراء، وعدم كونهما ملزمين بواسطة التزامهما أو إلزام الغير إياهما على البيع والشراء شرعا، ولا شك في أن التزامهما أو إلزامهما شرعا بالامرين لا بد وإن يكون بواسطة الشرط، فعدم البأس معلق على عدم الشرط.
وأما في صورة وجود ذلك الشرط الفاسد ففيه بأس، ومنشأ البأس ليس إلا فساد الشرط.
وأجيب: أيضا عن ذلك الدليل: بأن كون البيع فيه بأسا لا يدل على فساده، إذ البأس يصدق مع الحرمة التكليفية وإن لم يكن فساد وضعا في البين.
وفيه: أن الحرمة وإن لم تكن ملازمة مع الفساد إلا أنه لا وجه للحرمة التكليفية بدون الفساد، وذلك من جهة أن الحرمة التكليفية لا بد وأن يتعلق بفعل اختياري يكون فيه مفسدة ملزمة، وأي مفسدة يمكن أن يكون في البيع الثاني كي يكون حراما.
ومنها: رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل باع ثوبا بعشرة دراهم ثم اشتراه بخمسة دراهم، أيحل؟ قال: (إذا لم يشترط