الامر، مع أن صحة بيع المضطر لرفع حاجته من المسلمات.
فمن هذا يستكشف ان التراضي المعتبر في أبواب المعاملات والتجارات هو الاختيار المقابل للاكراه والاجبار، بمعنى أنه ليس هناك من يكرهه أو يجبره على المعاملة. وكذلك في باب النكاح المراد من رضاء الطرفين ليس طيب نفسيهما، بل ربما يكون العقد الواقع بينهما لدواع اخر، من ارضاء أبويهما، أو شئ آخر مع كمال كراهتهما، أو كراهة أحدهما.
فإذا كان الامر كذلك، ففي مورد تخلف الشرط أو الوصف تارة يكون الشرط المتخلف أو وصفه من قبيل العنوان للموصوف والمشروط به بمعنى ان ذلك الوصف أو الشرط يكون من قبيل الصورة النوعية للموصوف والمشروط به ولو عند العرف، وإن كان بحسب الدقة العقلية ليسا كذلك، بمعنى ان ذلك الوصف أو الشرط ليسا الا من قبيل الاعراض الضمنية للحقيقة النوعية المشتركة بين واجد الوصف أو الشرط وبين فاقدهما.
وذلك كالجارية الموصوفة أو المشروطة بكونها رومية، وهي حبشية فالجارية الرومية والحبشية وان كانتا بحسب الحقيقة النوعية واحدة، ولكن عند العرف في مقام المعاملة حقيقتان مختلفتان.
وأخرى: ليسا كذلك، بل يكون من العوارض والطوارئ التي لا توجب اختلاف حقيقة الواجد والفاقد حتى عند العرف.
فإن كان من قبيل الأول فالمعاملة باطلة قطعا، لأنه لم يقع التراضي المعاملي - أي انشاء النقل والانتقال على هذا الفاقد للوصف أو الشرط، وذلك لما قلنا من أن المبيع الموجود في هذه الصورة - مثلا - غير ما وقع عليه النقل والانتقال حقيقة، فما أنشأ نقله ليس بموجود بل الموجود حقيقة أخرى ولو عند العرف الذي نظرهم هو المتبع في أبواب المعاملات وما هو الموجود لم يقع عليه نقل وانشاء.