القعود وتمرين النفس على إتيانها فكان للصلاة مثلا جهتين: جهة الصلاتية التي هي عنوان أولى لها وجهة التمرن بإتيانها كي لا يشق عليه بعد البلوغ إتيانها.
فالمدعى بناء على هذا القول الثالث ليس هو مشروعية الصلاة من حيث أنها صلاة، بل مشروعيتها من حيث حصول التمرين والتعود على أداء الواجبات بإتيانها ففي الحقيقة موضوع الاستحباب ليس هو نفس الصلاة بل موضوع الاستحباب هو التمرين الذي يحصل بإتيان الصلاة في كل يوم في وقتها، فهو مركب - أي القول الثالث - من أمرين:
أحدهما: عدم مشروعية العبادات من حيث عناوينها الأصلية.
وفي هذا الامر دليلهم دليل القول الثاني وجوابهم عين ذلك الجواب ثانيهما: استحباب تلك العبادات ومشروعيتها من حيث حصول التمرين بإتيانها.
ودليلهم في هذا الامر الأخبار الكثيرة التي مفادها استحباب التمرين والتعود. (1) وفيه: أن دليل رفع القلم لو شمل المستحبات فهذا الاستحباب أيضا مرفوع عنهم، فهذا التفصيل لا وجه له.
نعم الأخبار الكثيرة واردة في أنه على الولي أن يأمره بإتيان الواجبات لمصلحة التمرين (2)، فيستحب أو يجب على الولي الامر لمصلحة التمرين لا على الصبي.
فلا يخلو الامر عن أحد هذين: وهو أن حديث رفع القلم مفاده إما رفع جميع