الوكيل (لنفسه دون موكله) لم يصح الشرط. كما لو شرطه أحد المتعاقدين لأجنبي دونه.
(أو) شرطه الوكيل (لأجنبي لم يصح) الشرط. وظاهره: ولو لم يقل دوني، لأن الوكيل ليس له أن يوكل في مثل ذلك. (وأما خيار المجلس فيختص) ب (- الوكيل) حيث لم يحضر الموكل لتعلقه بالمتعاقدين. (فإن حضر الموكل في المجلس وحجر) الموكل (على الوكيل في الخيار رجعت حقيقة الخيار إلى الموكل) لأن حقوق العقد متعلقة بالموكل. (وإن شرطا) أي المتعاقدان (الخيار لأحدهما) من بائع أم مشتر (أو) شرطاه (لهما، ولو متفاوتا) بأن شرطاه للبائع يوما وللمشتري يومين مثلا (صح) وكان على ما شرطا، لأنه حق لهما، جوز رفقا بهما. فكيفما تراضيا به جاز. (وإن اشترى شيئين) كعبد وأمة (وشرط الخيار في أحدهما بعينه) دون الآخر (صح) الشرط. لما تقدم (فإن فسخ فيه) أي في أحد المبيعين (البيع رجع بقسط) - ه (من الثمن) الذي وقع عليه العقد، لأن الثمن في مقابلة المبيع. فكل جزء منه في مقابلة جزء من المبيع كما تقدم. (وإن شرطاه) أي الخيار (في أحدهما) أي أحد المبيعين (لا بعينه) لم يصح. (أو) شرطا الخيار (لاحد المتعاقدين لا بعينه ف) - هو (مجهول لا يصح) شرطه للجهالة. (ولمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه) لأن الفسخ على حل عقد جعل إليه، فجاز مع غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. (أطلقه الأصحاب وعنه) في رواية أبي طالب إنما يملك الفسخ (برد الثمن إن فسخ البائع وجزم به الشيخ كالشفيع، وقال) الشيخ: (وكذا التملكات القهرية كأخذ الغراس والبناء من المستعير والمستأجر) بعد انقضاء مدة الإجارة. (و) كأخذه (الزرع من الغاصب) إذا أدركه رب الأرض قبل حصاده، (قاله في الانصاف. وهذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه خصوصا في زمننا هذا، وقد كثرت الحيل) وهذا زمنه، فكيف بزمننا؟ (ويحتمل أن يحمل كلام من أطلق على ذلك، انتهى. وإن