الأول عن المتعارف فلا يجوز. وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه، أو يضر به.
(مسألة 2063) إذا آجر نفسه لعمل مخصوص في وقت معين بشرط المباشرة بحيث ملك المستأجر تمام منفعته في ذلك الوقت، كأن استأجره في يوم السبت والأحد ليخيط له، أو في شهر شعبان ليبني له بناء، فلا يجوز له أن يعمل عملا لغير المستأجر في ذلك الوقت. فلو عمل فيه بدون أجرة لنفسه أو لغيره تخير المستأجر بين فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وبين مطالبته بأجرة المثل لما عمله. وإن عمل بأجرة تخير المستأجر بين فسخ الإجارة وبين إبقائها وأخذ أجرة المثل لما عمله وإمضاء ما عمل به إجارة أو جعالة وأخذ أجرة مسماه. هذا إذا كان ما عمله في وقته المملوك للمستأجر من نوع العمل المستأجر عليه أما إذا كان من غير نوعه فالمستأجر مخير بين ثلاثة أمور: فسخ الإجارة والمطالبة بعوض المنفعة الفائتة، وأخذ أجرة ما عمله لغيره أو لنفسه.
نعم إذا كان العمل الثاني يوجب نقص العمل الأول عن المتعارف فلا يجوز، وكذا كل عمل من نوع ذلك العمل أو من غيره، عمله لنفسه أو لغيره، ما دام ينافي العمل المستأجر عليه أو يضر به، فإن فعل كان حكمه كما مر.
(مسألة 2064) إذا آجر نفسه لعمل بدون شرط المباشرة نصا ولا بانصراف العقد إليها، أو بشرط المباشرة ولكن من غير تعيين الوقت حتى بإطلاق العقد الذي يقتضي التعجيل، جاز له أن يؤجر نفسه لشخص آخر على نوع ذلك العمل أو ما يضاده قبل الاتيان بالعمل الأول، لعدم التنافي بين الإجارتين.
(مسألة 2065) إذا استأجر سيارة للحمل إلى بلد في وقت معين، فركبها فيه أو بالعكس، عمدا أو اشتباها، لزمته الأجرة المسماة، حيث