الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ١٧ - الصفحة ٢٣٨
ويرعى هو بالباقي ما يبقى منها، وليس له أن يبيع بمثل ما اشترى وأكثر منه ويرعى معهم إلا أن يحدث فيه حدثا ويكون ذلك أيضا برضا صاحب الأرض فإن لم يرض ببيعه من سواه لم يجز له ذلك وإنما يكون له أن يرعاه بنفسه.