لأنه بمنزلة الإقرار قوله: (الغصب منه) أي من المدعي قوله يحلف للثاني) لأنه لو أقر للثاني بالغصب يؤاخذ به لأنه إقرار على نفسه فيحلف رجاء نكوله لكن يلزمه للثاني ضمان المغصوب بالمثل أو القيمة لا رد عين ما في يده لأنه صار للأول فلا يملك إخراجه عنه وكذا يقال فيما بعده قوله: (كما لو ادعى الخ) لأنه بإنكار الوديعة أو العارية صار غاصبا قوله ويحلف ما له عليك كذا ولا قيمته) أي يحلف في مسألة الغصب وما بعدها لما علمت من أنه بالإنكار يصير غاصبا قوله: (ولا قيمته وهي كذا وكذا) الظاهر أن المراد التحليف على مقدار القيمة إذا ادعى أنها أقل لأنه لما أقر به للأول وثبت له لا يمكنه تسليمه للثاني لو أقر له به أيضا بالنكول فيكون الواجب القيمة وإن لم يقل ولا قيمته فتأمل قوله (وفيما إذا ادعى البائع رضا الموكل الخ) أي لو باع لوكيل رجل بالشراء ثم أراد الوكيل رده عليه بعيب فادعى البائع على الوكيل أن الموكل رضي بالعيب لم يحلف الوكيل وهو المشتري ويحتمل أن يراد ما إذا أراد الموكل رده بعيب فادعى البائع على الموكل أنك رضيت بالعيب وكان ينبغي أن يعدها صورة أخرى مع أنه في الخلاصة جعلهما صورتين كما يأتي قوله (وفيما إذا أنكر توكيله له بالنكاح) أي لو زوجه رجل فأنكر توكيله لأنه في الحقيقة إنكار للنكاح وقد مر قوله لا يمين على واحد منهما) لأنه لو عمل ما اتفقا عليه فللمتصنع أخذه وتركه كما هو مذكور آخر السلم فمن باب أولى إذا اختلفا ط قوله: (لا يستحلف المديون) لأنه لو نكل يلزمه الدفع وهو ضرر به إذ قد يصدق الموكل الوكيل عند حضوره فيضيع عليه ما دفعه إن هلك عند الوكيل من غير تعد كما يعلم باب الوكالة بالخصومة ط قوله (انتهى) أي ما في الخانية قوله (وبه علم الخ) من كلام الشرح المحال عليه وهو البحر قوله (تساهل وقصور) لاقتصاره على استثناء ثلاث ط وهذه الثلاث تقدمت الأولى منها فقط في المسائل المارة قوله فإذا أقر الوكيل) أي برضا الموكل ط قوله: (الثانية لو ادعى على الآمر رضاه) أي
(٦٩٢)