رضا الآمر فافهم وصورتها اشترى الوكيل شيئا فظهر به عيب فأراد الآمر أي الموكل رده بالعيب فادعى البائع على الآمر أنك رضيت بالعيب لا يحلف الآمر أي لأن الرد به يثبت للوكيل ما دام حيا ولوصيه من بعده لا للموكل كما أوضحه في شرح الوهبانية وتمام الكلام على هذه الصورة فيه فراجعه قوله: (وإن أقر لزمه) أي لزم الوكيل إقراره أي مقتضى إقراره وهو ترك المخاصمة معه وليس المراد أنه يلزم الموكل ما أقر به وكيله أفاده ط ومثله في نور العين قوله: (وزدت على الواحد والثلاثين السابقة) هذا من كلام البحر وهو عجيب فإن ما نقله عن الخلاصة من المسائل الثلاث فيه مسألتان وهما الثانية والثالثة لم يذكرهما في المسائل السابقة فتصير المسائل ثلاثة وثلاثين قوله: (البائع إذا أنكر قيام العيب للحال) أي لو ادعى المشتري إباق العبد مثلا لم يحلف بائعه على أنه لم يأبق عند المشتري حتى يبرهن المشتري لتتوجه الخصومة على البائع فإن برهن يحلف البائع بالله ما أبق عندك قوله: (ولو أقر به) أي بقيام العيب للحال أي بأنه أبق عند المشتري لزمه إقراره أي حكم إقراره وهو أنه صار خصما حتى يحلف على أنه ما أبق عندك أيضا وليس المراد أنه بمجرد إقراره بإباقه عند المشتري يلزمه لأنه لا بد من وجوده عند البائع أيضا حتى يثبت الرد قوله: (كما مر في خيار العيب) أي مر في البحر فإنه ذكر هذه المسائل في كتاب الدعوى لا هنا قوله: (ضمن ما تلف بها) أي بشهادته قوله: (والسارق إذا أنكرها) أي أنكر السرقة قوله (لا يستحلف للقطع) قيد به لأنه يستحلف لأجل إثبات المال كما مر عن عصام حين سأله أمير بلخ عن سارق ينكر فقال عصام عليه اليمين قوله: (وكذا قال الإسبيجابي) عبارة البحر وذكر الإسبيجابي قوله (ولا يستحلف الأب إلى الخ) أي لو جنى الصبي جناية فأنكر أبوه أو وصيه أو ادعى أحد جدار المسجد أو الدار الموقوفة وأنه أنفق على الوقف شيئا بإذن المتولي السابق قوله (إلا إذا ادعى عليهم العقد) بأن ادعى على أحدهم أنه آجر كذا من مال الوقف أو الصبي مثلا وأنكر فإنه يحلف لمن ادعى الاستئجار ط قوله: (انتهى) أي ما في الشرح المحال عليه ط قوله: (قلت) من كلام الشرف الغزي ط قوله: (وفي فتاوى الفضلي الخ) الذي يظهر خلافه ولذ قدمه الشارح وجزم به غير واحد في باب الإقرار اه. سائحاني.
قلت: وفي الأشباه من فن الحيل إذا ادعى عليه شيئا باطلا فالحيلة لمنع اليمين أن يقر به