عليهم الصلاة والسلام أحياء في قبورهم، وقد أقام النكير على افتراء ذلك الامام العارف أبو القاسم القشيري في كتابه شكاية السنة وكذا غيره، كما بسط ذلك الإمام ابن السبكي في طبقاته الكبرى في ترجمة الامام الأشعري. قوله: (كالصفي) بفتح الصاد وكسر الفاء والياء المشددة. نهر: أي كما سقط الصفي بموته (ص). قوله: (يصطفيه لنفسه) أي قبل قسمة الغنيمة، وإخراج الخمس. نهر. كما اصطفى ذا الفقار وهو سيف منبه بن الحجاج حين قتله علي رضي الله تعالى عنه، وكما اصطفى صفية بنت حيي بن اخطب من غنيمة خيبر. رواه أبو داود في سننه والحاكم. فتح. وفي الشرنبلالية قال في طلبة الطلبة: وكان النبي (ص) لا يستأثر بالصفي زيادة على سهمه. قوله: (ومن دخل دارهم بإذن الامام) ولو واحدا من أهل الذمة. ط عن الشلبي. قوله: (أو منعة) في المصباح: هو في منعة بفتح النون: أي في عز قومه، فلا يقدر عليه من يريده. قال الزمخشري: وهي مصدر مثل الانفة والعظمة، أو جمع مانع وهم العشيرة والحماة وقد تسكن في الشعر لا غير خلافا لمن أجازه مطلقا. قوله:
(خمس) أي يأخذ الامام خمسه والباقي لهم. قال في الفتح: لان على الامام أن ينصرهم حيث أذن لهم، كما أن عليه أن ينصر الجماعة الذين لهم متعة إذا دخلوا بغير إذنه تحاميا عن توهين المسلمين والدين فلم يكونوا مع نصرة الامام متلصصين، فكان المأخوذ قهرا غنيمة. قوله: (ما أخذوا) بضمير الجمع. مر. إعادة لمعنى من كما روعي لفظها في قوله: فأغار. قوله: (وإلا لا) أي وإن لم يدخلوا بإذن الامام ولم يكونوا ذوي منعة بأن دخلوا بلا إذنه وهم ثلاثة فأقل، كما أفاده في الفتح.
قال: وعن أبي يوسف أنه قدر الجماعة التي لا منعة لها بسبعة، والتي لها منعة بعشرة. قوله: (لأنه اختلاس) من خلست الشئ خلسا من باب ضرب: اختطفته بسرعة على غفلة. مصباح. قوله: (وفي المنية الخ) أفاد به تقدير المنعة. قوله: (وإلا جاز) لان الخمس في الثاني واجب بقول الامام، فله أن يبطله بقوله بخلافه في الأول، ولذا لو دخلوا بغير إذنه خمس ما أخذوه. بحر عن المحيط.
وحاصله: أنهم إذا لم يكن لهم منعة لا يجب الخمس، إلا إذا أذن فيكون قد وجب بسبب قوله: فله أن يبطله، بخلاف ما إذا كانت لهم منعة فإنه يجب، وإن لم يأذن لهم فلم يجب بقوله:
فليس له إبطاله. وفي النهر عن التتارخانية: لو كان بعضهم بإذنه وبعضهم بلا إذنه ولا منعة لهم فالحكم في كل واحد منهم حالة الاجتماع كما في حالة الانفراد، وإن كان لهم منعة يجب الخمس اه. قوله: (وندب للامام) وكذا لأمير السرية، إلا إذا نهاه الامام، فليس له ذلك إلا برضا العسكر، فيجوز من الأربعة الأخماس. بحر.
مطلب في التنفيل قوله: (أن بنفل) التنفيل: إعطاء الامام الفارس فوق سهمه وهو من النفل، ومنه النافلة للزائد على الفرض، ويقال لولد الولد كذلك، ويقال نفله تنفيلا ونفله بالتخفيف نفلا لغتان فصيحتان.
فتح. قوله: (وقت القتال) قيد به القدوري، ولا بد منه لأنه بعده لا يملكه الامام، وقيل: ما داموا