المنسبك خبر الأصل. قوله: (وكذا لا يحنث الخ) أشار إلى أنه لا فارق بين ذكره معرفا وهو ما مر، أو منكرا لزال اليمين بزوال الصفة الداعية كما تقدم. قوله: (فإن الاسم يتناول الرطب أيضا) بسكون الطاء في الرطب، وكان المناسب إبداله باليابس لان وجه المخالفة بين البسر والعنب، وبين الجوز واللوز الحنث في يابس الأخيرين، لتناول الاسم له دون الأولين، هذا وفي عرف الشام الآن اللوز خاص باليابس، أما الرطب فيسمونه عقابية فلا يحنث بها، قوله: (أو بسرا) أي أو فحلف لا يأكل بسرا. قوله: (حنث بأكل المذنب) في المغرب بسر مذهب بكسر النون: أي مع التشديد، وقد ذنب: إذا بدا الإرطاب من قبل ذنبه، وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة اه. وفي المصباح:
ذنب الرطب تذيبا: بدا فيه الإرطاب، والمراد أنه يحنث بأكل البسر المذنب أو الرطب المذنب، وهو الذي أكثره رطب شي قليل منه عكس الأول.
قال في البحر: وحاصل المسائل أربع: وفاقيتان، وخلافيتان، فالوفاقيتان: لا يأكل رطبا فأكل رطبا مذنبا لا يأكل بسرا فكل بسرا مذنبا فيحنث فيهما اتفاقا والخلافيتان لا يأكل رطبا فأكل بسرا مذنبا لا يأكل بسرا فأكل رطبا مذنبا فيحنث عندهما، خلافا لأبي يوسف اه. وفي عامة نسخ الهداية ذكر قول محمد مع أبي يوسف، وفي بعضها مع الامام وهو الموافق لما في أكثر الكتب المعتبرة كما في الفتح والزيلعي. قوله: (لاكله المحلوف عليه زيادة) لان آكل ذلك الموضع آكل رطب وبسر فيحنث به وإن كان قليلا، لان ذلك القدر كاف للحنث، ولهذا لو ميزه وأكله يحنث.
زيلعي. وبحث فيه في الفتح بأن هذا بناء على انعقاد اليمين على الحقيقة لا العرف، وإلا فالرطب الذي فيه بقعة بسر لا يقال لآكله آكل بسر في العرف فكان قول أبي يوسف أقعد. قوله: (لأن الشراء الخ) جواب عما استشهد به أبو يوسف على قوله بعدم الحنث في المسألة الأولى اعتبارا للغالب كما في هذه المسألة.
وحاصل الجواب: أن اعتبار الغالب هنا لوقوع الشراء على الجملة، أما الاكل فينقضي شيئا فشيئا فيصادف المغلوب وحده، فلا يتبع الغالب وبحث فيه في الفتح بأن هذا قاصر على ما إذا فصله فأكله وحده، أما لو أكله جملة تحققت التبعية اه، وأشار إلى أن البسر غالب بقرينة الإضافة.
قال القهستاني: إذ المتبادر من إضافة الكباسة إلى البسر، وجعلها ظرفا للرطب أن البسر غالب، فلو كان الرطب غلبا أو هو والبسر متساويين ينبغي أن يحنث اه.
مطلب: حلف لا يأكل لحما قوله: (لا يأكل لحما) تنعقد هذه على لحم الإبل والبقر والجاموس والغنم والطيور مطبوخا ومشويا أو قديدا، كما ذكر محمد في الأصل، فهذا من محمد إشارة إلى أنه لا يحنث بالنئ وهو الأظهر، وعند أبي الليث يحنث، بحر عن الخلاصة وغيرها، قوله: (بأكل مرقه) قيده في الفتح