كما تقول الأولى بالمسلم ان يصلى. قوله: (فهي عشره) من ضرب اثنين وهي صورتا الفعل والترك في خمسه: المعصية والواجب وما هو أولى من غيره، وما استوى فيه الأمران ط.
مطلب: في تحريم الحلال قوله: (أي على نفسه) تبع في هذا التعبير صاحب البحر، وقيد أأدخل. بكونه حرمه على ، نفسه لأنه لو جعل حرمته معلقة على فعله لا تلزمه الكفارة لما ى الخلاصة: لو قال إن أكلت هذا الطعام فهو على حرام فأكله لا حنث عليه اه كلام البحر. وأنت خبير بأنه في التعليق أيضا حرم على نفسه، وغاية الامر انه تحريم معلق فلا تحسن المقابلة ولأولى أن يقول قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها الخ اه ح.
قلت: وفيه انه لو قال كذلك لو د عليه مثل: إن كلمت زيدا هذا الطعام على حرام، مع أنه علقها على فعل نفسه بل الأولى ان يقل قيد بتنجيز الحرمة لأنه لو علقها على فعل المحذوف عليه، ويمكن أن يكون هذا المراد البحر في قوله: على فعله: أي المحذوف عليه. فافهم.
قوله: (واستشكله المصنف) أي حيث قال: قلت وهو مشكل بما تقرر ان المعلق بالشرط كالمنجز عند وقوع الشرط اه. والجواب بالفرق هنا بين المعلق والمنجز، وهو ان المنجز حرم على نفسه طعاما موجودا، اما في المعلق فإنه ما حرم إلا بعد الاكل، لما علم أن الجزاء ينزل عقب الشرط، وحينئذ لم يكن الطعام موجودا اه ح.
قلت: لكن ذكر في الفتح مسألة الخلاصة المذكورة. ثم قال عقبها: وذكر في المنتفى: لو قال كل طعام آكله في منزلك فهو علي حرام، ففي القياس لا يحنث إذا أكله، هكذا روى ابن سماعه عن أبي يوسف. وفى لاستحسان: يحنث. والناس يريدون بهذا ان أكله حرام اه. وعلى هذا يجيب في التي قبلها ان يحنث إذا أكله، وكذا ما ذكر في الحيل: ان أكلت طعاما عندك أبدا فهو على حرام فأكله لم يحنث، ينبغي أن يكون جواب القياس هكذا اه. وتبعه في النهر. قوله: (فيمين) لان حرمته لا تمنع كونه حالفا. نهر. قوله: (ما لم يرد الاخبار) المناسب أن يقول: إن أراد الأشياء، فيخرج ما إذا أراد الاخبار أو لم يرد شيئا، لان عبارة الخانية هكذا: إذا قال هذا الخمر على حرام فيه قولان.
والفتوى على أنه ينوى ان أراد به الخبر لا تلزمه الكفارة، وان أراد به ا ليمين تلزمه الكفارة وعند عدم النية لا تلزمه الكفارة اه. وفى الفتح: وان أراد الاخبار أو لم ير د شيئا لا تلزمه الكفارة، لأنه أمكن تصحيحه إخبارا. قوله: (بأكل أو نفقه) أي أو نحوهما من سكنى دار أو لبس ثوب، كل شئ بما يناسبه ويقصد منه. قال في الفتح: واعلم أن الظاهر من تحريم هذه الأعيان انصراف اليمين إلى الفعل المقصود منهما كما في تحريم الشرع لهما في النحو - حرمت عليكم أمهاتكم - وحرمت الخمر والخنزير فإنه ينصرف إلى النكاح والشرب والأكل. ولذا قال في الخلاصة: لو قال هذا الثوب علي حرام فلبسه حنث، إلا أن ينوى غيره. قوله: (ولو تصدق الخ) قال في الفتح: ولو قال لدراهم في