بأن لا يتعرض له أحد، ولا يباح قتله إلا بعارض. أفاده الزيلعي. قوله: (كقتل مسلم أسيرا) أفاد أن تصوير المسألة بالأسيرين غير قيد، بالمعتبر كون المقتول أسيرا، لان المناط كون المقتول صار تبعا لهم بالقهر كما علمت، سواء كان القاتل مثله أو مستأمنا، فلو كان بالعكس بأن قتل الأسير مستأمنا فالظاهر أنه كقتل أحد المستأمنين صاحبه، كما بحثه ح. قوله: (ولو ورثته مسلمون ثمة) كذا في غالب النسخ، وكان حقه أن يقول: مسلمين لأنه خبر كان المقدرة بعد لو. وفي بعض النسخ المسلمون فهو صفة لورثته، وخبر كان قوله: قمة والله سبحانه أعلم.
فصل في استئمان الكافر قوله: (ولا يمكن حربي مستأمن الخ قيد بالمستأمن لأنه لو دخل دارنا بلا أمان: كان وما معه فيئا، ولو قال دخلت بأمان إلا أن يثبت، ولو قال: أنا رسول الملك، فلو معه كتاب بعلامة تعرف كان آمنا، ولو دخل الحرم فهو فئ عنده، وقالا: لا يؤخذ، ولكن لا يطعم ولا يسقى ولا يؤذي ولا يخرج. ولو قال مسلم: أنا أمنته لم يصدق إلا أن يشهد رجلان غيره، وسواء أخذ قبل الاسلام أو بعده عند الامام، وقالا: إن أسلم فهو حر ولا يختص به الآخذ عنده، وظاهر قولهما إنه يختص به. اه. ملخصا من الفتح والبحر وقدمنا بعضه قبل باب المغنم. قال الرملي: ويؤخذ مما ذكر جواب حادثة الفتوى: وهو أنه يخرج كثيرا من سفن أهل الحرب جماعة منهم للاستقاء من الأنهر التي بالسواحل الاسلامية فيقع فيهم بعض المسلمين فيأخذهم اه: أي فيكون فيئا لجماعة المسلمين عند الامام. وفي كونه يخمس عنه روايتان كما قدمناه قبل المغنم. قوله: (لئلا يصير عينا لهم الخ) العين: هو الجاسوس، والعون: الظهير على الامر، والجمع أعوان. عناية. قال الرملي: هذه العلة تنادي بحرمة تمكينه سنة بلا شرط وضع الجزية عليه إن هو أقامها. تأمل اه. قوله: (من قبل الامام) أي أو نائبه ط. قوله: (قيد اتفاقي) أي بالنسبة للأقل لا للأكثر، فلا يجوز تحديدا أكثر من سنة بقرينة قوله السابق: لا يمكن الخ ط. قوله: (وقيل نعم) أي يكون ذميا والأولى إبدال نعم بلا: أي لا يكون شرطا. قوله: (وبه جزم في الدرر) أي نقلا عن النهاية، عن المبسوط، لكن عبارة المبسوط:
ينبغي للامام أن يتقدم إليه فيأمره إلى أن قال: وإن لم يقدر له مدة فالمعتبر الحول. قال في الفتح: وليس بلازم: أي لا يلزم من هذا أن قول الإمام له ذلك غير شرط، فإنه يصدق بقوله له: إن أقمت طويلا منعتك من العود، فإن أقام سنة منعه من العود، وفي هذا اشتراط التقدم، غير أنه لم يوقت له مدة خاصة، والوجه أن لا يمنعه حتى يتقدم اه. وأقره في البحر والنهر.