وحاصله الاعتراض على صاحب زواهر الجواهر بأن قول الأشباه سكوت المزكي عند السؤال عن الشاهد تعديل مقيد بكونه من أهل العلم والصلاح فلا يكون بزيادة هذا القيد زاد عليه مسألة أخرى وفي بعض النسخ فكيف تكون من الزوائد إلا أن يقال فيه تقييده بكونه من أهل العلم والصلاح فعدها من الزوائد اه وعليه فهو اعتذار لا اعتراض قوله: (بعلامة قع عت) الأول بالقاف والعين المهملة رمز للقاضي عبد الجبار والثاني بالعين المهملة والتاء رمز لعلاء الدين الترجماني اه. ح قوله: (من الدنانير) أي التي يبعثها الزوج إلى أبي الزوجة بمقابلة الجهاز وهي المسماة في عرفهم بالدستيمان كما قدمناه وقدمنا تحقيقه في باب المهر واختلاف التصحيح والتوفيق بين ما إذا كان من جملة المسمى في المهر أو كان المسمى غيره ففي الثاني له المطالبة بالجهاز لا في الأول فافهم قوله: (نج) بالنون والجيم كما رأيته في نسخة مصححة من القنية وهو رمز لنجم الأئمة الحكيمي وبعد هذا الرمز يفتي بأنه وجد في بعض نسخ الشارح فح بالفاء والحاء وبعده يعني مضارع عني وهو تحريف قوله: (ولو سكت الخ) هو المقصود من ذكر هذه المسألة قوله ومنها إذا أبرأه فسكت) أطلقه فشمل سائر الديون وقيده في مداينات الأشباه نقلا عن البدائع بغير بدل الصرف والسلم ففيهما يتوقف على القبول أي لأن الإبراء عنهما يوجب انفساخ عقدهما فلا ينفرد أحد المتعاقدين به لأنه يوجب فوات القبض المستحق وزاد الحموي ثالثة وهي ما لو أبرأ الطالب الأصيل فإنه يتوقف على قبوله أو موته قبل القبول لأنه قبول حكما.
قوله: (وهي تعلم من الأشباه) حيث قال ولو رأى المرتهن الراهن يبيع الرهن لا يبطل الرهن ولا يكون رضا في رواية اه. قال الزيلعي والمذهب ما روى الطحاوي عن أصحابنا أنه رضا ويبطل الرهن اه. من حاشية الفتال.
قال ح واعلم أن البائع في عبارة الأشباه هو الراهن وفي عبارة الشارح وهو المرتهن كما لا يخفى لكن الحكم لا يختلف لما يأتي أن الرهن لا يبيعه أحدهما إلا برضا الآخر اه.
تتمة زاد بعضهم ما إذا استأجر أحد الوصيين أو أحد الورثة بحضرة الوصيين من يحمل