وعبارة البحر الشراء بالمد قوله: (لا يحلفه) لأنه لما أقر به لأحدهما صار له فإذا نكل عن اليمين لا يصير للآخر فلا يحلف لعدم الفائدة قوله: (لو أنكرهما) أي أنكر دعواهما قوله: (فحلف لأحدهما) بتشديد اللام مبنيا للمجهول أي طلب القاضي تحليفه لأحدهما قوله: (لم يحلف للآخر) لأن نكوله بمنزلة إقرار به للأول قوله: (وفيما إذا ادعى كل منهما أنه رهنه وقبضه) أي ادعى كل منهما أن ذا اليد رهن عندي هذا الشئ وقبضته منه قوله: (فأقر بالرهن وأنكر البيع الخ) أما لو أقر بالبيع وأنكر الرهن فالظاهر أنه لا يحلف بالأولى لأنه لما أقر بالبيع صار ملك المشتري فلا يملك الإقرار بعده بالرهن لأنه إقرار على الغير وفائدة التحليف النكول الذي هو بمنزلة الإقرار قوله: (لا يحلف للمشتري) لعل وجهه أنه لو طلب تحليفه فنكل حتى صار نكوله إقرارا بالبيع لا يكون له فائدة لأن المرتهن يمكنه فسخ البيع (2) وكذا يقال في المسألة بعده ولكن هذا بناء على القول بأن للمرتهن والمستأجر فسخ البيع ولكن المعتمد خلافه وإنما لهما حبس الرهن والمأجور تأمل قوله: (فأقر بها) أي بالإجارة وفي بعض فأقر بهما أي بالرهن في الصورة الأولى وبالإجارة في هذه والأولى أولى قوله: (وأنكره) أي أنكر البيع قوله (ويقال لمدعيه الخ) أي مدعي الشراء في الصورتين وهذا إذا أثبت الشراء وإلا فما فائدة هذا القول لكن فيه أن الكلام فيما إذا أنكر وليس للمدعي بينة لا إن طلب التحليف عند العجز عن البينة إلا أن يقال وجد بينة بعد قوله: (أو فك الرهن) معطوف على انقضاء وفيه لف ونشر مشوش قوله: (فأقر لأحدهما لا يحلف) لأن كلا منهما يدعي الملك فإذا أقر به لأحدهما ثبت ولا يصدق بعده بنكوله فلا فائدة في التحليف قوله: (أو نكل)
(٦٩١)