لابنه أو لأجنبي وفي الثاني خلاف اه. ومقتضاه أنه لا خلاف في الأول وهو مباين لقول الفضلي عليه اليمين في قولهم جميعا وذكر في جامع الفصولين أن بعض المشايخ سووا بين الصغير والأجنبي دفعا للحيل وبعضهم فرقوا بينهما بأن إقراره للغائب يتوقف عمله على تصديقه فلا يملك العين بمجرد الإقرار فلا تسقط اليمين بخلاف إقراره للصغير قوله: (والمدعي أرض) جملة حالية والظاهر أنه غير قيد وفي بعض النسخ أرضا وفي بعضها المدعى عليه أرض وكلاهما تحريف قوله: (ضمن الولد قيمة الأرض) أي للمدعي اه. ح قوله: (وهذا بمنزلة ما لو أقر لغائب لم يظهر جحوده ولا تصديقه) جملة لم يظهر الخ صفة لغائب ويوجد في بعض النسخ بعد قوله لغائب ما نصه أي رجل ادعى على آخر أن ما في يده ملكي فقال المدعى عليه هو لفلان الغائب مثلا لم يظهر جحوده ولا تصديقه والظاهر أنها هامش ألحقت بالأصل في غير محلها قوله: (لا تسقط عنه اليمين) أي فيحلف للمدعى فإن نكل قضى به عليه وينتظر قدوم الغائب فإن صدق المدعي فيها وإلا دفع له وضمن قيمته للمدعي ط قوله (قلت) من كلام الشرف الغزي قوله (وعلى الأول) أي القول بعد التحليف قوله: (إلى قول المصنف) أي صاحب الأشباه وهو ما مر آنفا عن الإسبيجابي قوله وفيه تأمل) لعل وجهه أن قول المصنف فيما تحقق أنه مال الصبي وهنا لم يعرف أنه ماله إلا بإقرار الأب ويمكن أنه أقر تحيلا لدفع الدعوى عنه ط قوله: (فأنكر المشتري الشراء) يعني وأقر أنها لابنه كما ذكره عن النوازل وإلا فمجرد إنكار الشراء لا يدفع عند التحليف بل يحلف فإن نكل قضى بها عليه كما ذكروه في كتاب الشفعة قوله: (أو قر أن الدار) الصواب العطف بالواو لا بأو ولما علمت وفي جامع الفصولين ادعى شفعة بجوار فقال خصمه هذه الدار لابني هذا الطفل صح إقراره لابنه إذ الدار في يده واليد دليل الملك فكان مقرا على نفسه فصح وليس للشفيع تحليفه بالله ما أنا شفيعها لأن إقرار الأب بالشفعة على ابنه لم يجز فلا يفيد التحليف وهذا من جملة الحيل في الخصومات ولو برهن الشفيع على الشراء كان الأب خصما لقيامه مقام الابن قوله: (الثالثة مكررة مع قول البحر وفيما إذا كان في يد رجل شئ فادعاه رجلان كل
(٦٩٤)