سواء أمره بالفعل أو لا، وهو كذلك لان أمره لا يحقق الفعل من المحلوف عليه، وشرط بره ه الفعل، وشرط حنثه عدمه، ويأتي تمام بيانه قريبا.
مطلب: والله لا تقم فقام لا يحنث هذا، ورأيت في الصيرفية: مر علي رجل فأراد أن يقوم فقال والله لا تقم فقام، لا يلزم المار شئ، لكن عليه تعظيم اسم الله تعالى ا ه. وذكره في البزازية بعبارة فارسية، فهذا الفرع مخالف لما مر، وقد يجاب بأن قوله لا يقم نهي، وهو إنشاء في الحال تحقق مضمونه عند التلفظ به، وهو طلب الكف عن القيام فصار الحلف على هذا الطلب الانشائي لا على عدم القيام، فالمقصود من الحلف تأكيد ذلك الطلب، فليتأمل. والظاهر أن الامر مثل النهي فإذا قال الله أضرب زيدا اليوم لا يحنث بعدم ضربه، ويظهر أيضا أنه لو قعد ثم قام لا يحنث، ولو لم يكن بلفظ النهي لان المراد النهي عن القيام الذي تهيأ له المحلوف عليه فهو يمين الفور المار بيانها، وهذه المسألة تقع كثيرا.
مطلب: قال لتفعلن كذا قال نعم قوله: (ما لم ينو الاستحلاف) فإن نوى الاستحلاف فلا شئ على واحد منهما. خانية وفتح:
أي لان المخاطب لم يجبه بقوله نعم حتى يصير حالفا. قال في الخانية: ولو قال: والله لتفعلن كذا فقال الآخر نعم، فهو على خمسة أوجه:
أحدها: أن ينوي كل من المبتدئ والمجيب الحلف على نفسه فهما حالفان، أما الأول فظاهر، وأما الثاني فلان قوله نعم يتضمن إعادة ما قبله، فكأنه قال والله لأفعلن كذا، فإذا لم يفعل حنثا جميعا.
الثاني: أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب اليمين على نفسه، فالحالف هو المجيب فقط.
الثالث: أن لا يريد المجيب اليمين بل الوعد فلا يكون أحدهما حالفا.
الرابع: أن لا يكون لأحدهما نية، فالحالف هو المبتدئ فقط الخامس: أن يريد المبتدئ الاستحلاف والمجيب الحلف، فالمجيب حالف لا غير اه ملخصا.
قلت: هذا الأخير هو عين الثاني، فتأمل. قوله: (فالح حالف هو المبتدأ) وكذا فيما لو قال أحلف أو أشهد بالله قال عليك أو لا فلا يمين على المجيب في الثلاثة، وإن نويا أن يكون الحالف هو المجيب. خانية.
قلت: ووجهه أنه أسند فعل القسم إلى نفسه فلا يمكن أن يكون فاعله غيره. قوله: (ما لم ينو الاستفهام) أي بأن تكون همزة الاستفهام مقدرة فيصير المعنى هل أحلف أم لا، وهذا يصلح حيلة إذا أراد أن لا يحنث، فافهم. قوله: (فالحالف المجيب) ولا يمين على المبتدئ وإن نوى اليمين.
خانية وفتح: أي لإسناده الحلف إلى المخاطب فلا يمكن أن يكون الحالف غيره.