نحن بما عندنا وأنت بما * عندك راض والرأي مختلف.
اه ملخصا وتمامه فيه وأجاب صدر الشريعة في التنقيح بجواب آخر: وهو أ قوله: أو هذا مغير لمعنى قوله هذا حر، ثم قوله وهذا غير مغير، لان الواو للتشريك فيقتضي وجود الأول، وإنما يتوقف أول الكلام على المغير لا على ما ليس بمغير فيثبت التخيير بين الأول والثاني بلا توقف على الثالث. فصار معناه أحدهما حر، ثم قوله وهذا يكون عطفا على أحدهما ا ه.
قلت: وهذا أظهر من الجواب الأول لشموله صورة الاقرار دون الأول، لأنه لا يختلف فيها تقدير الخبر، فتدبر. قوله: (وهذا إذا لم يذكر الثاني والثالث خبرا) صادق بعدم ذكر خبر أصلا، وبذكر خبر للثالث فقط بأن يقول هذه طالق أو هذه وهذه طالق. ذكره مسكين ط. قوله: (بأن قال الخ) والظاهر أن الاقرار كذلك، كما إذا قال لهذا ألف درهم أو لهذا وهذا ألف درهم ط. قوله:
حلف لا يساكن فلانا محل هذه المسألة. باب اليمين في الدخول والخروج والسكنى وقدمها الشارح بعينها هناك ح. قوله: (وبه يفتى) لأنه لم يساكنه حقيقة كما قدمه الشارح. قوله (قال لعبده الخ) سيذكر الشارح هذا الفرع في محله وهو باب اليمين بالضرب والقتل.
مطلب: في استعمال حتى للغاية وللسببية وللعطف قوله: (وبه يفتى) لان حتى للتعليل والسببية لا للغاية، وفي الذخيرة أن حتى في الأصل للغاية إن أمكن، بأن يكون مدخولها مقصودا ومؤثرا في إنهاء المحلوف عليه وفي تركه، فإن لم يمكن حملت على السببية وشرطها كون العقد معقودا على فعلين: أحدهما منه، والآخر من غيره، ليكون أحدهما جزاء عن الآخر، فإن تعذر حملت على العطف، ومن حكم الغاية اشتراط وجودها فإن أقلع عن الفعل قبل الغاية حنث، وفي السببية اشتراط وجود ما يصلح سببا لا وجود المسبب، وفي العطف اشتراط وجودهما.
مطلب: إن لم أخبر فلانا حتى يضربك فإذا قال إن لم أخبر فلانا بما صنعت حتى يضربك فعبدي حر، فشرط البر الاخبار فقط، وإن لم يضربه، لأنه مما لا يمتد فلا يمكن حملها على الغاية، وأمكنت السببية، لان الاخبار يصلح سببا للضرب كأنه قال إن لم أخبره بصنعك ليضربك، كما لو حلف ليهبن له ثوبا حتى يلبسه أو دابة حتى يركبها فوهبه بر، وإن لم يلبس ولم يركب.
مطلب: إن لم أضربك حتى يدخل الليل وإذا قال إن لم أضربك حتى يدخل الليل أو حتى يشفع لك فلان أو حتى تصيح فأقلع عن الضرب قبل ذلك حنث، لان ذلك يصلح غاية للضرب، وكذا إن لم ألازمك حتى تقضيني ديني.