والحاصل ان المسألة مشكله، فلتحرر. قوله: (إلا إذا لم يمكن الخ) أي فيحنث بأكل بعضه، وهو الأصح المختار لمشايخنا.
مطلب: حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه والأصل فيما إذا حلف لا يأكل معينا فأكل بعضه، إن كان يأكله الرجل في مجلس أو يشربه في شربه فالحلف على جميعه ولا يحنث بأكل بعضه لان المقصود الامتناع عن أكله وكل مالا يطاق أكله في المجلس ولا شربه في شربه يحنث بأكل بعضه الآن اليمين الامتناع عن أصله لا عن جميعه، ولو قال لا اشرب لبن هاتين الشاتين لم يحنث حتى يشرب من لبن كل شاة، ولم يعتبر شرب الكل لأنه غير مقصود أو لا يأكل سمن هذه الخابيه فأكل بعضه حنث، ولو كان مكان الاكل بيع فباع بعضها لا يحنث لان الكل لا يتأتى على جميعه في مجلس ويتأتى البيع، كذا في المحيط.
زاد في البدائع عن الأصل لو قال: لا أكل هذه الرمانة فأكله إلا حبه أو حبتين حنث في الاستحسان، لان ذلك القدر لا يعتد به لأنه في العر ف يقال إنه أكلها، وان ترك نصفها أو ثلثها أو أكثر مما لا يجرى في العرف انه يسقط من الرمانة لم يحنث لأنه لا يسمى أكلا لجميعها اه. وبه يعلم أن اليسير من الرغيف وغيره كلقمة كالعدم اه ملخصا من البحر في باب اليمين بالاكل ولشرب، وسيأتي هذا الأصل هنالك. قوله: (أو حلف الخ)، معطوف على المستثنى وهو قوله: إذا لم يكن أكله. قال في النهر: وفى مجموع النوازل: وهذا كلام فلان وفلان على حرام يحنث بكلام أحدهما، وكذا كلام أهل بغداد. وفى المحيط في كلام فلان وفلان على حرام أو والله لا أكلم فلانا وفلانا الصحيح انه لا يحنث يف المسألتين ما لم يكلمهما، إلا أن ينوى كلام واحد منهما فيحنث بكلام أحدهما لأنه شدد على نفسه اه.
قلت: وهذا إذا لم يذكر لا بعد العاطف.
مطلب: لا أذوق طعاما ولا شرابا حنث بأحدهما، بخلاف لا أذوق طعاما ولا شرابا ففي البزازية: حلف بالطلاق لا يذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما طلقت، كما لو حلف لا يكلم فلانا ولا فلانا، ولو قال لا أذوق طعاما ولا شرابا فذاق أحدهما لا يحنث اه. وإذا كرر لا فإنه يصير يمينين كما سنذكر في بحث الكلام عن الواقعات. قوله: (ونوى أحدهما) أي نوى ان لا يكلم كل واحد منهما.
تنبيه: في الحاوي الزاهدي عن ا لجامع: ان لم أكن ضربت هاتين السوطين في دار فلان فعبدي حر فضرب أحدهما في دار غيره، أو قال إن لم لكلم فلانا وفلانا اليوم فأنت طالق فكلم أحدهما اليوم فقط يحنث. وقال: والحق بعضهم بذلك: ان لم تحضري فراشي ولم تراعيني فأنت طالق فلم تحضر فراشه ولكن راعته فإنه يحنث. قال: وفيه إشكال، وبينهما فرق جلى، لان الحنث في اليمين إنما يتحقق إذا صدق ما دخل عليه حرف الشرط، ففي ان دخلت الدار إنما يحنث إذا صدق دخلت وفى ان لم ادخل إنما يحنث إذا صدق لم ادخل، فإذا قال إن لم ادخل هاتين الدارين اليوم أو لم أكن ضربت هذين السوطين ف دار فلان فحرف الشرط دخل على النفي وهو لم أكن دخلت أو ضربت هاتين وهو نفى لمجموع دخول الدارين وضرب السوطين، ونف المجموع