له المقام) أي إن عالما بحرمتها معتقدا لها وقضى له بالحل قوله: (وذكر ذلك مطلقا) أي بلا حكاية خلاف قوله (فالظاهر أن ذلك مذهبه) أي مذهب صاحب المنتقى قوله: (أو قول الإمام) قد علمت أنه قول أبي يوسف قوله: (لمخالفته لنص ولا تنكحوا) أي ما نكح آباؤكم من النساء وهذا لا يصلح دليلا على ما قبله بل إنما يصلح دليلا لمسألة ذكرها في جامع الفصولين وعبارته:
ولو قضى بجواز نكاح مزنية الأب للابن أو الابن للأب لا ينعقد عند أبي يوسف إذ الحادثة نص عليها في الكتاب اه ط.
مطلب في قضاء القاضي بخلاف مذهبه قوله: (ومنه إذا قضى بخلاف مذهبه الخ) في قضاء البحر لو قضى في المجتهد فيه مخالفا لرأيه ناسيا نفذ عليه وفي العامد روايتان وعندهما لا ينفذ في الوجهين واختلف الترجيح قال في الفتح والوجه الآن أن يفتى بقولهما لأن التارك لمذهبه عمدا لا يفعله إلا لهوى باطل وأما الناسي فلأن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمذهب غيره هذا كله في القاضي المجتهد فأما المقلد فإنما ولاه ليحكم بمذهب أبي حنيفة فلا يملك المخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم اه. وسيأتي تمام الكلام على هذه المسألة في كتاب القضاء إن شاء الله تعالى قوله: (وقال القاسم بن معن حجر) أي الحبس حجر ط.
قلت: والقاسم هذا من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أخذ عنه محمد بن الحسن كما في طبقات عبد القادر قوله: (فلو حكم الثاني) أي الحاكم الثاني بأنه حجر نفذ ولا ينقض مفاده أن هذا من القسم الثالث من الأقسام التي قدمناها عن جامع الفصولين قوله: (إذا حكم بالشاهد واليمين) قال في جامع الفصولين ذكر في بعض المواضع أنه ينفذ وفي بعضها لا ينفذ وفي أقضية الجامع أنه يتوقف على إمضاء قاض آخر اه ط. قوله: (وعن الإمام لا) تقدم أن هذا القسم لا نص فيه عن الإمام وتقدم جوابه. قوله: (لأنه مما يستشنعه الناس) أي يعدونه أمرا شنيعا لأنها بنته حقيقة ولغة لوجود الجزئية وإنما قطع الشرع نسبتها إليه فقط إذ الجزئية لا تنتفي بالزنا ثم إنه لم يذكر فيه خلافا ومقتضى عده من القسم الثالث وجود الخلاف فيه قوله: (ثم مات المعتق) بكسر التاء