البراءة الخ) قال في الذخيرة: ولو قال فهو برئ من الكتب الأربعة فهو يمين واحدة، وكذا هو برئ من القرآن والزبور والتوراة والإنجيل، ولو قال فهو برئ من القرآن وبرئ من التوراة من الإنجيل وبرئ من الزبور فهي أربعة أيمان. وفي البحر عن الظهيرية: والأصل في جنس هذه المسائل أنه متى تعددت صيغة البراءة تتعدد الكفارة، وإذا اتحدت، قوله: (يمينان) أي لتكرر البراءة مرتين، أما لو قال برئ من الله ورسوله فقيل يمينان وصحح في الذخيرة والمجتبى الأول، وعبارة البحر هنا موهمة خلاف المراد. قوله: (فأربع) لان لفظ البراءة في الثانية مذكور مرتين بسبب التثنية. بحر. قوله: (يمين واحدة) لان قوله: ألف مرة للمبالغة، فلم يتكرر فيها اللفظ حقيقة.
تأمل. قوله: (أو صوم رمضان الخ) زاد في الذخيرة: ولو قال أنا برئ من هذه الثلاثين يعني شهر رمضان إن فعلت كذا، فإن نوى البراءة من فرضيتها فيمين أو من أجرها فلا، وكذا لو لم تكن له نية للشك، ولو قال فأنا برئ من حجتي التي حججت أو من صلاتي التي صليت لا يكون يمينا، بخلاف قوله من القرآن الذي تعلمت فإنه يمين اه. وفي البحر عن المحيط: لأنه في الأول تبرأ عن فعله لا عن الحجة المشروعة، وفي الثاني القرآن قرآن، وإن تعلمه فالتبري عنه كفر. قوله: (أو من المؤمنين) لان البراءة منهم تكون لانكار الايمان. خانية. قوله: (أو أعبد الصليب) كأن قال إن فعلت كذا فأنا أعبد الصليب. قوله: (لأنه كفر الخ) تعليل لقوله: ولو تبرأ من أحدها مع ما عطف عليه. قوله: (وتعليق الكفر الخ) ولو قال هو يستحل الميتة أو الخمر أو الخنزير إن فعل كذا لا يكون يمينا.
والحاصل أن كل شئ هو حرام حرمة مؤبدة، بحيث لا تسقط حرمته بحال كالكفر وأشباهه، فاستحلاله معلق بالشرط يكون يمينا، وما تسقط حرمته بحال كالميتة والخمر وأشباه ذلك فلا.
ذخيرة، قوله: (وسيجئ) أي قريبا في المتن. قوله: (وإلا يكفر) بالتشديد: أي تلزمه الكفارة.
مطلب: تتعدد الكفارة لتعدد اليمين قوله: (وتتعدد الكفارة لتعدد اليمين) وفي البغية: كفارات الايمان إذا كثرت تداخلت، ويخرج بالكفارة الواحدة عن عهدة الجميع، وقال شهاب الأئمة: هذا قول محمد. قال صاحب الأصل: هو المختار عندي اه مقدسي. ومثله في القهستاني عن المنية. قوله: (وبحجة أو عمرة يقبل) لعل وجهه أن قوله إن فعلت كذا فعلي حجة ثم حلف ثانيا كذلك يحتمل أن يكون الثاني إخبارا عن الأول، بخلاف قوله والله لا أفعله مرتين فإن الثاني لا يحتمل الاخبار فلا تصح به نية الأول، ثم رأيته كذلك في الذخيرة. وفي ط عن الهندية عن المبسوط: وإن كان إحدى اليمنيين بحجة والأخرى بالله تعالى فعليه كفارة وحجة. قوله: (وفيه معزيا للأصل الخ) أي وفي البحر: والظاهر أن في العبارة