الجنازة إلى المقبرة والآخر حاضر ساكت والسكوت على البدعة والمنكر فإنه رضا أي مع القدرة على الإزالة وإلا كفاه الإنكار بالقلب وما لو أوصى لرجل فسكت في حياته فلما مات باع الوصي بعض التركة أو تقاضى دينه فهو قبول للوصاية كما عزاه الحموي إلى معين الحكام وزاد البيري ما لو غزلت امرأته قطنه أو نسجت غزله ليس له تضمينها قيمته محلوجا أو مغزولا وإن ويعد سكوته رضا وكذا لو عجن العجين أو أضجع شاة فجاء إنسان وخبزه أو ذبحها يكون السكوت كالأمر دلالة قوله: (قول الأشباه يحلف المنكر في إحدى وثلاثين) صوابه لا يحلف كما يوجد في بعض النسخ وفي بعضها يحلف المنكر إلا في إحدى وثلاثين قوله: (بيناها في الشرح) أي في البحر.
مطلب في المواضع التي لا يحل فيها المنكر قوله: (على الأشياء بتقديم المثناة على السين كالتي بعدها اه. ح وهي ما سيأتي في كتاب الدعوى من قوله ولا تحليف في نكاح أنكره هو أو هي ورجعة جحدها هو أو هي بعد عدة وفئ إيلاء أنكره أحدهما بعد المدة واستيلاد تدعيه الأمة ورق نسب وولاء أن ادعى على مجهول أنه قنه أو ابنه وبالعكس وحد ولعان.
والحاصل أن المفتى به التحليف في الكل إلا في الحدود اه. وأفاد أن ما ذكر من عدم التحليف في هذه التسعة على قول الإمام خلاف المفتى به قوله: (وفي تزويج البنت) عطف على التسعة أي وذكر عدم الاستحلاف في تزويج البنت اه. ح أي إذا ادعى عليه أنه زوجه ابنته صغيرة أو كبيرة وهي مسألة واحدة وإلا زادت على العدد المذكور ط قوله: (وعندهما يستحلف الأب في الصغيرة) يوجد في بعض النسخ لا يستحلف والذي في البحر بدون لا وهي الصواب قوله: (وفي دعوى الدائن الإيصاء) أي دعواه على رجل أنك وصي الميت فادفع لي ديني من تركته قوله: (وفي دعوى الدين على الوصي) أي دعواه على الوصي الثابتة وصيانته بأن لي على الميت كذا ولا بينة للمدعي فلا يحلف الوصي إذا أنكر الدين قوله: (في المسألتين كالوصي) أي إذا ادعى الدائن على الوكيل بالوكالة فأنكرها أو ادعى عليه الدين وهو ثابت الوكالة فأنكره ففي المسألتين لا يحلف كالوصي فيهما قوله كل اشترى منه) أي ادعى كل منهما أنه اشترى منه ذلك الشئ