المستعقب لحكمه لكنه في نفسه يعتقد تعظيم اسم الله تعالى وحرمة اليمين به كاذبا فيمتنع عنه فيحصل المقصود فشرع إلزامه بصورتها لهذه الفائدة، وتمامه في الفتح. قوله: (يبطلها) مقتضاه أنه لا يأثم بالحنث بعد الاسلام. قوله: (لما تقرر الخ)، عله لكون الكفر العارض مبطلا لليمين كالكفر الأصلي كحرمة المصاهرة العارضة، كما إذ ا زنى بأم امرأته فإنها تمنع بقاء الصحة كالحرمة الأصلية، لان الكفر والمحرمية من الأوصاف الراجعة للمحل وهو الكفر والمحرم فيستوى فيها الابتداء والبقاء، أي الطرو والعروض، ولم أر هذا التعليل لغيره. تأمل. قوله: (أما المطلقة فحنثه في آخر حياته) هذا إذا كان المحلوف عليه إثباتا، أما إن كان نفيا فيتأتى الحنث في الحال بأن يكلم أبويه، وبهذا عرفت ان اليوم قيد في الثاني فقط. ح. قوله: (في آخر حياته) الأولى أن يقول في آخر الحياة ليشمل حياة الحالف وحيادة المحلوف عليه.. قوله (ويكفر) عطف على يوصى. قوله: (لأنه أهون الامرين) لأنه فيه تفويت البر إلى جابر وهو الكفارة، ولا جابر للمعصية كما مر في البحر.
قوله: (وحاصله) أي حاصل ما قيل في هذا المقام لا حاصل المتن فإنه قاصر على الحلف بمعصيه فعلا وتركا ط. قوله: (كحلفه ليصلين الظهر اليوم) هذا مثال للفعل، ومثال الترك: والله لا اشرب الخمر اليوم ح. قوله،: (أو هو أولى من غيره) مثال الفعل منه: والله لأصلين الضحى اليوم ومثال الترك: والله لا آكل البصل وحكم هذا القسم بقسميه ان بره أولى أو واجب ح: أي على ما بحثه الكمال في القسم الخامس. قوله: (كحلفه على ترك الخ) هذا مثال الترك ومثال الفعل: والله لآكلن البصل اليوم ح. قوله: (ونحوه) أي نحو الشهر مما لم يبلغ مدة الايلاء وإلا كان من قسم المعصية. قوله: (أو مستويان) أي الفعل والترك بان لم يترجح أحدهما قبل الحلف بوجوب ولا أولوية. قوله: (تفيد وجوبه) هو بحث وجيه، ويجرى أيضا في القسم الثالث ولا يبعد أن يكون الوجوب هو المراد من قولهم أولى، وعبر في المجتمع بقولهم: ترجح البر.
مطلب: استعملوا لفظ ينبغي بمعنى يجب) ويقر به قول الهداية والكنيز وغيرهما ومن حلف على معصية ينبغي له ان يحنث، فإن الحنث واجب كما علمت، فأرادوا بلفظ ينبغي الوجوب، مع أن الغالب استعماله في غيره، فكذا هذا،