أن هذا راجع إلى المسألتين جميعا، لكن هذا إذا لم يشر فيهما، أما إذا أشار فيهما فمعلوم أنه لا يحنث، لان المتجدد غير المشار إليه وقت الحلف، فافهم.
والحاصل كما في البحر: أنه إذا أضاف ولم يشر لا يحنث بعد الزوال في الكل لانقطاع الإضافة، ويحنث في المتجدد في الكل لوجودها. وإذا أضاف وأشار فلا يحنث بعد الزوال والتجدد إن كان المضاف لا يقصد بالمعاداة، وإلا حنث ا ه. لكن قوله: وإلا حنث: أي بأن كان المضاف يقصد بالمعاداة كالزوجة والصديق مقتضاه أنه يحنث بالمتجدد إذا أشار، مع أن الحنث بالمتجدد هنا قد خصه الزيلعي بما إذا لم يشر كما هو المتبادر من عبارة الكنز والمصنف، فافهم. قوله: (لا يكلم هذا الطيلسان) مثلث اللام. قاموس: وهو ثوب طويل عريض قريب من طول وعرض الرداء مربع يجعل على الرأس فوق نحو العمامة، ويغطى به أكثر الوجه كما قاله جمع محققون، وهو لبيان الأكمل فيه ثم يدار طرفه الأيمن من تحت الحنك إلى أن يحيط بالرقبة جميعها ثم يلقي طرفه على المنكبين، وتمامه في حاشية الخير الرملي عن شرح المنهاج لابن حجر. قوله: (مثلا) لان قوله: صاحب هذه الدار ونحوها كذلك. نهر قوله: (لان الإضافة للتعريف) لان الانسان لا يعادي لمعنى الطيلسان فصار كما لو أشار إليه وقالا أكلم هذا الرجل فتعلقت اليمين بعينه. فتح قيل يجوز أن يكون حريرا فيعادي لأجله.
قلت: هو مدفوع بأن عداوة الشخص منشؤها صفة في الشخص وهي ارتكابه المحرم شرعا نحوه لا ذات الحرير، وإلا لزم أنه لو كلم المشتري ولو امرأة أن يحنث، فافهم.
مطلب: لا أكلمه الحين أو حينا قوله: (الحين والزمان الخ) أي سواء كان في النفي كوالله لا أكلمه الحين أو حينا، أو الاثبات نحو لأصومن الحين أو حينا أو الزمان أو زمانا. قوله: (من حين حلفه) أي يعتبر ابتداء الستة أشهر من وقت اليمين بخلاف لأصومن حينا أو زمانا فإن له أن يعين: أي ستة أشهر شاء، وتقدم الفرق.
فتح: أي تقدم في قوله لا أكلمه شهرا. قوله: (لأنه الوسط) علقة لقوله: ستة أشهر وذلك الحين قد يراد به ساعة كما في * (فسبحان الله حين تمسون) * (الروم: 71) وأربعون سنة كما قال المفسرون في * (هل أتى على الانسان حين من الدهر) * (الانسان: 1) وستة أشهر كما قال ابن عباس في * (تؤتي أكلها كل حين) * (إبراهيم: 52) لأنها مدة بين أن يخرج الطلع إلى أن يصير رطبا فعند عدم النية ينصرف إليه لأنه الوسط، ولان القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة، والأربعون سنة لا تقصد بالحلف عادة لأنه في معنى الأبد، ولو سكت عن الحين تأبد، فالظاهر أنه لم يقصد الأقل ولا الأبد ولا أربعين سنة، فيحكم بالوسط في الاستعمال، والزمان استعمل استعمال الحين، وتمامه في الفتح. قوله: (أي النية) أي يصح بالنية ما نواه، وبين الشارح بتفسير الضمير أن الضمير عائد على النية التي تضمنها نوى، فهو من قبيل عود الضمير على مرجع معنوي متضمن في لفظ متأخر لفظا متقدم رتبة، لان الأصل ما نواه كائن بها ا ه ح. قوله: (فيهما) أي في الحين والزمان: أي إذا نوى مقدارا صدق لأنه نوى حقيقة كلامه، لان كلا منهما للقدر المشترك بين القليل والكثير والمتوسط، واستعمل في كل كما مر. فتح.
مطلب: لا أكلمه غرة الشهر أو رأس الشهر