فلان كذا والآخر أنه أقر بأنه أخذه منه تقبل اه. قوله: (أنه أقر) أي أن المدعى عليه أقر أن الدار له أي للمدعي قوله (والآخر أنه سكن فيها) أي أن المدعي سكن فيها شهادة بثبوت يد المدعي عليها والأصل في اليد الملك فقد وافقت الأولى تأمل وقوله: (والآخر في الطعام يقبل) لأن الإذن في نوع يعم الأنواع كلها لأنه لا يتخصص بنوع كما ذكروه في المأذون ط قوله (بخلافه في الطرق) قال في الأشباه والأصح القبول فيهما قوله: (إزادي) كلمة فارسية بمعنى حر. قال ط: وفي نسخ زيادة لام بين الدال والياء قوله: (طلقت) لأن الكلام يتكرر فيمكن أنها كلمته في الوقتين قوله: (والآخر أنه طلقها أمس) أي في اليوم الذي قبل يوم الشهادة لا قبل يوم التعليق لأن المعلق عليه طلاق مستقبل قوله (يقضي بطلقتين ويملك الرجعة) لأنه لا يحتاج إلى قوله البتة في ثلاث بحر عن العيون لأبي الليث وبيانه أن الثلاث طلاق بائن فقوله البتة لغو فكأنه لم يذكره وانفرد بذكره الشاهد الثاني فصار الاختلاف بين الشاهدين في مجرد العدد وقد اتفقا على الثنتين فيقضى بهما وتلغو الثالثة لانفراد أحدهما بها كما لغا لفظ البتة لذلك فلذا كان الطلاق رجعيا فافهم ولكن الظاهر أن قبول الشهادة هنا مبني على قول محمد لأنه في البزازية عزاه إليه وعند أبي حنيفة لا تقبل أصلا لما في البحر عن الكافي شهد أحدهما بألف والآخر بألفين لم تقبل عنده. وعندهما تقبل على ألف إذا كان المدعي يدعي ألف إذا كان المدعي يدعي ألفين وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث ثم ذكر في البحر بعد ورقة مستدركا على ما في البزازية أن ما في الكافي هو المذهب قوله: (شهد أحدهما أنه عتق بالعربية الخ) هذا لفظ الشاهد ولم يذكر أنه قال أنت حر ولم يذكر الآخر أنه قال أنت أزاد فلا تكون مكررة مع العشرين ط تأمل قوله: (اختلفا في مقدار المهر يقضى بالأقل) كذا في البزازية وفي جامع الفصولين شهد ببيع أو إجارة أو طلاق أو عتق على مال واختلفا في قدر البدل لا تقبل إلا في النكاح تقبل ويرجع في المهر إلى مهر المثل وقالا: لا تقبل في النكاح أيضا اه بحر.
قلت: الظاهر أن هذا فيما إذا أنكر الزوج النكاح من أصله وكذا البيع ونحوه وما ذكره الشارح فيما إذا اتفقا على النكاح واختلفا في قدر المهر ووجه عدم القبول في البيع ونحوه أن العقد بألف مثلا غير العقد بألفين وكذا النكاح على قولهما وعلى قوله باستثناء النكاح أن المال فيه