وجه الحكم) فيه أن الحكم القولي يحتاج إلى الدعوى وظاهره كما قال ط إن البينة لا تقبل عليه قوله: (لو كبيرة بكرا) (1) أما لو كانت كبيرة ثيبا فإن الأب ليس له قبض مهرها من الزوج بلا إذنها قوله: (على العلم بذلك) أي على أنه لا يعلم أنها ثيب قوله: (فادعى أن لها زوجا) أي ليردها على البائع بخيار العيب لأن ذلك ينقص عليه منفعة وهي استمتاعه بها قوله وقال) أي المدعى عليه هو أي الشاهد قوله: (فأقر بها) أي ادعى أنه أقر بها قوله: (وإنما يحلف على نفس الحق) أي لأنه قد يكون أقر كاذبا ففي إلزامه بالحلف على الإقرار إضرار به ثم لا يخفى أنه لا فائدة في ذكر هذه المسألة لأنه يحلف اتفاقا وإنما الخلاف فيما يحلف عليه قوله بل لنفسك) أي قرضا أو غصبا فهو مضمون عليك بالهلاك قوله: (لا يحلف المدعى عليه) بل يكون القول للدافع فقوله قال القاضي بيان لحكم المسألة ط قوله: (بل يبرهن الابن عليهما) أي على أنه ابنه وأن أباه مات قوله وقيل يستحلف على العلم) أي على أنه ما يعلم أني ابنه وأنه مات
(٦٩٦)