الشراء منه نعم في هذه زيادة الدعوى في الملك المرسل كما في الزواهر اه. ح قوله (فالقول للأب بلا يمين) لأن الثمن مال الصبي ولا يستحلف في مال الصبي كما مر قوله: (فالقول للسارق ولا يمين عليه) الظاهر أن عدم اليمين إذا كانت الدعوى بعد القطع أما لو كانت قبله فعليه اليمين لأنه لا يسقط تقوم المسروق إلا بالقطع فيكون قبله مضمونا عليه وإن سقط الضمان بالقطع بعد تأمل قوله: (ويستوي حكمه) وهو عدم الضمان قوله: (فيما استهلكه قبل القطع) يعني ثم قطع بعد الاستهلاك أما لو استهلكه ولم يقطع بعد بقي مضمونا عليه لعدم ما يسقط تقومه قوله: (فإن قال السارق قد هلك الخ) هذا محل الاستدلال على المسألة وعبر بالهلاك مع أن الكلام في الاستهلاك لأنه لا فرق بينهما ولأنه لازم الاستهلاك قوله: (ولا يمين عليه) لأنكر ينكر الرد كما ذكره في كتاب الهبة ط قوله: (السابعة) تقدمت هي والثامنة في جملة الإحدى والثلاثين المارة.
أفاده ح قوله: (فالقول له بلا يمين) لأن الأصل في الهبة أن تكون بلا عوض ط قوله: (فالقول له بدون اليمين) لعل وجهه أن إقدام البائع على بيعه اعتراف منه بالإذن فلا تسمع دعواه لتناقضه وكذا يقال فيما بعده قوله: (فقال القاضي أبرأتني منه) أي من ذلك العيب قوله: (لأن قوله على