مطلب في محاسبة المتولي وتحليفه قوله: (ولو اتهمه يحلفه) أي وإن كان أمينا كالمودع بدعي هلاك الوديعة أو ردها قيل إنما يستحلف إذا ادعى عليه شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال بحر عن القنية.
قلت: وسيأتي قبيل كتاب الإقرار أنه لا تحليف على حق مجهول إلا في ست إذا اتهم القاضي وصي يتيم ومتولي وقف وفي رهن مجهول ودعوى سرقة وغصب وخيانة مودع اه. قوله: (قلت وقدمنا الخ) استدراك على قوله ولو متهما يجبره على التعيين وقد يجاب بحمل ما قدمه على ما إذا كان معروفا بالأمانة.
مطلب في قبول قول المتولي في ضياع الغلة وتفريقها قوله (بلا يمين) مخالف لما في البحر عن وقف الناصحي إذا آجر الواقف أو قيمة أو وصيه أو أمينه ثم قال قبضت الغلة فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع يمينه اه.
ومثله في الإسعاف وكذا في شرح الملتقى عن شروط الظهيرية ثم قال وسيجئ في العارية أنه لا يضمن ما أنكروه بل يدفعه ثانيا من مال الوقف اه. وفي حاشية الخير الرملي الفتوى على أنه يحلف في هذا الزمان اه.
مطلب إذا كان الناظر مفسدا لا يقبل بيمينه قلت: بل نقل في الحامدية عن المفتي أبي السعود أنه أفتى بأنه إن كان مفسدا مبذرا لا يقبل قوله بصرف مال الوقف بيمينه وفيها القول في الأمانة قول الأمين مع يمينه إلا أن يدعي أمرا يكذبه الظاهر فحينئذ تزول الأمانة وتظهر الخيانة فلا يصدق بيري عن أحكام الأوصياء وعلى هذا لو ظهرت خيانة ناظر لا يصدق قوله ولو بيمينه وهي كثيرة الوقوع اه. وفيها عن فتاوى الشلبي بعد كلام ومن اتصف بهذه الصفات المخالفة للشرع التي صار بها فاسقا لا يقبل قوله فيما صرفه إلا ببينة اه. وبقي هل يقبل قول الناظر الثقة بعد العزل أيضا ذكر الحموي في حاشية الأشباه من كتاب الأمانات أن ظاهر كلامهم القبول لأن العزل لا يخرجه عن كونه أمينا وأطال فيه فراجعه وبه أفتى المصنف قياسا على الوصي لو ادعى بعد بلوغ اليتيم أنه أنفق كذا فإنه يقبل وعللوه بأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان قوله: (في وقفه) أي وقف الواقف المعلوم من المقام قوله: (قبل قوله) أي ولو بعد موتهم كما في شرحه على الملتقى قوله: (لا يقبل قوله) لأن ما يأخذه الإمام ونحوه ليس مجرد صلة بل فيه شوب الأجرة كما مر قوله (قال المصنف) أي في فتاواه لكن قال في كتابه تحفة الأقران غير أن العلماء على الإفتاء بخلافه اه. وفي حاشية الخير الرملي والجواب عما قاله