يكذبه فيما شهد له بل فيما شهد عليه قوله: (خلافا لهما) استظهر صدر الشريعة قولهما وهذا إذا لم يذكر المدعي لونها ذكره الزيلعي ط قوله: (شهد أحدهما بكفالة) مكررة مع التاسعة والعشرين ط. قوله: (تقبل في الحوالة (1) لأنها أقل) وهذان اللفظان جعلا كلفظة واحدة ألا ترى أن الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط أن لا يبرأ كفالة جامع الفصولين.
قلت: ووجه كون الكفالة أقل أنها ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل بخلاف الحوالة فإنه يثبت في ذمة المحال عليه وتثبت مطالبته أيضا فقد اتفق الشاهدان على ثبوت المطالبة واختلفا في ثبوت الدين قوله: (ومنها شهد أحدهما أنه وكله بطلاقها الخ) مكررة مع السادسة والعشرين لأن في كل منهما تثبت الوكالة فيما اتفقا عليه لا فيما اختلفا فيه لقبول الوكالة التخصيص كما قدمناه قوله: (وهي فيه) أي هذه المسألة في جامع الفصولين قوله: (تقبل في الوكالة لا في العزل) فهي نظير ما لو شهدا بألف وزاد أحدهما أن المطلوب قضاه منها خمسمائة والطالب ينكر قوله: (عوضا عن الدستيمان) بالدال والسين المهملتين وفي أكثر النسخ الاستيمان بالألف واللام قبل السين والذي في جامع الفصولين هو الأول وهو ما يدفعه الزوج للمرأة لأجل الجهاز وتقدم بيانه في باب المهر قوله: (لأن كل بائع الخ) أي والزوج هنا باعها الدار بالدستيمان ط. قوله:
(وشهد بالعقد) الأولى إسقاط الواو كما رأيته مصلحا في نسخة جامع الفصولين فيكون جوابا لما وهو أولى من جعل جوابها قوله فاختلف لأن اقتران جوابها بالفاء قليل قوله: (تقبل لاتفاقهما) أي