وأجيب بأن الظاهر منه أن الخاص بهذه الأمة الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء، وبأن الأصل أن ما ثبت للأنبياء يثبت لأممهم، يؤيده ما في البخاري من قصة سارة مع الملك أنه لما هم بالدنو منها قامت تتوضأ وتصلي، ومن قصة جريج الراهب أنه قام فتوضأ، قيل يمكن حمل هذا على الوضوء اللغوي. أقول: حيث ثبت الوضوء الشرعي للأنبياء بحديث هذا وضوئي الخ فحمل الوضوء الثابت لامهم بالقصتين المذكورتين على اللغوي لا بد له من دليل لان الأصل عدم الفرق قوله: (من غير إنكار الخ) أفاد أنه لا يحتاج إلى قيام الدليل على بقائه، أما لو قص علينا مقترنا بالانكار كما في قوله تعالى: * () * (الانعام: 641) الآية فإنه أنكر بقوله تعالى:
* (قل لا أجد فيما أوحي إلي) * (الانعام: 541) الآية، وكتحريم السبت، أو ظهر نسخه بعد إقراره كالتوجه إلى بيت المقدس فلا يكون شرعا لنا، بخلاف نحو - وكتبنا عليهم فيها (المائدة: 54) ونحو صوم عاشوراء قوله: (ففائدة نزول الآية الخ) جواب عما يقال: إذا كان الوضوء فرض بمكة مع فرضية الصلاة وهو أيضا شرع من قبلنا فقد ثبتت فرضيته، فما فائدة نزول آية المائدة؟ أفاده ط.
قوله: (تقرير الحكم الثابت) أي تثبته، فإنه لما لم يكن عبادة مستقلة بل تابعا للصلاة احتمل أن لا تهتم الأمة بشأنه، وأن يتساهلوا في شرائطه وأركانه بطول العهد عن زمن الوحي وانتقاص الناقلين يوما فيوما، بخلاف ما إذا ثبت بالنص المتواتر الباقي في كل زمان وعلى كل لسان ا ه درر. قوله:
(وتأتي) مصدر تأتي معطوف على تقرير. قوله: (اختلاف العلماء) أي المجتهدين في النية والدلك والترتيب ونقضه بالمس وقدر الممسوح. قوله: (على نيف وسبعين حكما) منها أن المراد بالقيام إرادته واقتضاء اللفظ إيجاب الغسل عقبه لأنه محكم، وأن الواجب الإسالة دون المسح بلا اشتراط الدلك ولا النية ولا الترتيب ولا الولاء، وجواز مسح الرأس من أي جانب كان، ودلالتها على بطلان الجمع بين الغسل والمسح، وعلى جواز مسح الخفين، وعلى أن الاستنجاء ليس بفرض، وعلى تعميم البدن في الغسل، وعلى وجوب المضمضة والاستنشاق فيه، وعلى وجوب التيمم لمريض خاف الضرر، وعلى جوازه في كل وقت، وعلى جوازه لخائف سبع وعدوه، وعلى جوازه للجنب، وعلى أن ناسي الماء يتيمم مع وجوده، وعلى أن المتيمم إذا وجد الماء خلال الصلاة يلزمه الوضوء، وعلى جواز الوضوء بماء نبيذ التمر ا ه ملخصا من شرح ابن عبد الرزاق. قال: وإنما اقتصرنا على ذلك لاستبعاد بعضها وتقارب بعضها لبعض. قوله: (كلها) أي الثمانية: أي كل واحدة منها فيه شيئان، فالجملة ست عشر ط. قوله: (طهارتين) تثنية طهارة بالمعنى المصدري ط. قوله:
(الوضوء والغسل) أي في قوله تعالى: * (فاغسلوا وجوهكم) * وقوله: * (وإن كنتم جنبا فاطهروا) * قوله: (الماء والصعيد) أي في قوله * (فاغسلوا) * لان الغسل بالماء، وقوله: (فتيمموا صعيدا) (المائدة: 6) (النساء: 34). قوله: (وحكمين) تثنية حكم بمعنى محكوم به: أي مأمور به ط. قوله:
(وموجبين) بكسر الجيم فإنهما موجبان للطهارة ط: أي بناء على القول بأن الحدث هو سبب الوجوب. قوله: (الحدث) أي الأصغر في قوله تعالى: * (أو جاء أحد منكم من الغائط) * (المائدة: 6)