واختلف في الأولى منهما، فقيل الأول لان المبتدأ هو الركن الأعظم الشديد الحاجة إليه فإبقاؤه أولى، ولان التجوز في آخر الجملة أسهل، وقيل الثاني لان الخبر محط الفائدة. قوله: (لفعل محذوف) نحو خذ أو اقرأ. قوله: (فإن أريد التعداد) أي تعداده مع الكتب الآتية بلا قصد إسناد كالأعداد المسرودة. قوله: (بني على السكون) لشبهه الحرف في الاهمال ط. زاد القهستاني: ويجوز الفتح على النقل والضم على الحذف ا ه. لكن فيه أن نقل حركة الهمزة شرطه كونها للقطع. وقد يجاب بما ذكره الزمخشري في - ألم الله - من أن ميم في حكم الوقف والهمزة في حكم الثابت، وإنما حذفت تخفيفا وألقيت حركتها على ما قبلها للدلالة عليها تأمل. والظاهر أنه أراد بالضم حركة الاعراب وبالحذف حذف المبتدأ أو الخبر، ويؤيده أنه لم يذكر حكم الاعراب، فذكر الشارح له في شرحه على الملتقى مع ذكر حكم الاعراب قبله غير مرضي تأمل. قوله: (وإضافته لامية) أي على معنى لام الاختصاص: أي كتاب للطهارة: أي مختص بها. قوله: (لا ميمية) كذا في كثير من النسخ تبعا للنهر، والصواب ما في بعض النسخ: لا منية بتخفيف النون وتشديد الياء نسبة إلى من التي هي من حروف الجر. ووجه ما ذكره أن التي بمعنى من البيانية شرطها كون المضاف إليه أصلا للمضاف وصالحا للاخبار به عنه، وأن يكون بينه وبين المضاف عموم وخصوص من وجه. وزاد في التسهيل رابعا: وهو صحة تقدير من البيانية، وكل ذلك مفقود هنا، قال في النهر: وليست على معنى في ا ه:
أي لان ضابطها كون الثاني ظرفا للأول نحو - مكر الليل - وخالفه المصنف في المنح واختار كونها بمعناها وقال: وهو الأوجه وإن كان قليلا ا ه. لكن الظرفية حينئذ مجازية وهي كثيرة.
أقول: ويؤيده أنه قد يصرح بفي فيقال: فصل في كذا، باب في كذا، وهو من ظرفية الدال في المدلول بناء على أن المراد بالكتاب والفصل ونحوهما من التراجم الألفاظ المعينة الدالة على المعاني المخصوصة كما هو مختار سيد المحققين، وأن المراد من الطهارة: أي من مسائلها المعاني، ويجوز العكس، فيكون من ظرفية المدلول في الدال. تأمل. قوله: (وهل يتوقف حده لقبا) أي من جهة كونه لقبا فهو منصوب على التمييز، وقدمنا أن المراد بالحد في مثل هذا: الرسم، وأراد باللقب العلم (1)، إذ ليس فيه ما يشعر برفعة المسمى أو بضعته، وأتى بالاستفهام لوقوع الخلاف فيه، أما توقفه على ذلك من حيث كونه مركبا إضافيا فلا شبهة فيه، وكان ينبغي له أن يذكر قبل ذلك حده اللقبي، بأن يقول هو علم على جملة من مسائل الطهارة، وأما قوله: جعل شرعا عنوانا لمسائل مستقلة فهو بيان لمعنى المضاف لا للاسم اللقبي الذي هو مجموع المضاف والمضاف إليه. قوله: (الراجح نعم) قال الأبي في شرحه على صحيح مسلم في كتاب الايمان: والمركب الإضافي قيل حده لقبا يتوقف على معرفة جزأيه، لان العلم بالمركب بعد العلم بجزأيه، وقيل لا يتوقف لان التسمية سلبت كلا من جزأيه عن معناه الافرادي، وصيرت الجميع اسما لشئ آخر، ورجح الأول بأنه أتم فائدة ا ه واستحسنه في النهر.