عدم صحة الصلاة معه وحرمة مس المصحف ونحو ذلك كما هو ظاهر، فالتعريف بالحكم كأن يقال مثلا: الحدث هو ما لا تصح الصلاة معه ونحو ذلك، فتأمل ا ه. كذا في حاشية الشيخ خليل الفتال. قوله: (شرعية) أي اعتبرها الشرع مانعا ط. قوله: (إلى غاية استعمال) الإضافة للبيان والسين والتاء زائدتان ط. قوله: (فتعريف بالحكم) علمت ما فيه على أنه مستعمل عند الفقهاء، لان الاحكام محل مواقع أنظارهم. قوله: (وقيل سببها القيام إلى الصلاة) ذكر في البحر أنه صححه في الخلاصة قال: وصرح في غاية البيان بفساده لصحة الاكتفاء بوضوء واحد لصلوات ما دام متطهرا.
وقد يدفع بأنها سبب بشرط الحدث فلا يلزم ما ذكر خصوصا أنه ظاهر الآية ا ه.
أقول: هذا الدفع ظاهر، وإلا ورد الفساد المذكور على القولين الأولين في كلام الشارح.
قوله: (ونسبا) أي القول بسببية الحدث والخبث والقول بسببية القيام ا ه ح. قوله: (إلى أهل الظاهر) هم الآخذون بظواهر النصوص من أصحاب الإمام الجليل أبي سليمان داود الظاهري.
واعترض بأن المنسوب إليهم هو الثاني من القولين، أما الأول منهما فنسبه الأصوليون إلى أهل الطرد وهم المستدلون على علة الحكم بالطرد والعكس ويسمى الدوران كالامام الرازي وأتباعه. وخالفهم فيه الحنفية ومحققو الأشاعرة. قوله: (وفسادهما ظاهر) لما علمته مما يرد عليهما، لكن علمت الجواب عما يرد على الثاني، فكان عليه إفراد الضمير في الموضعين. قوله: (أن أثر الخلاف) أي فائدة اختلاف في السبب. قوله: (في نحو التعاليق) أي في التعاليق ونحوها:
كصدق الاخبار بوجوب الطهارة وكذبه، أفاده ط، وفيما إذا استشهدت الحائض قبل انقطاع الدم، فقد صحح في الهداية أنها تغسل، فكان تصحيحا لكون السبب الحدث: أعني الحيض، أفاده في البحر: أي لان الغسل وجب عليها بالحيض لوجود شرطه وهو انقطاع الدم بالموت، وهذا مؤيد لقول أهل الطرد. قوله: (فأنت طالق) أي فتطلق بإرادة الصلاة على الأول، وبوجوبها على الثاني، وبالحدث أو الخبث على الثالث، وبالقيام على الصلاة على الرابع. قوله: (بالتأخير عن الحديث) أي أو الخبث، أو عن إرادة الصلاة، أو القيام إليها ط. قوله: (ذكره في التوشيح) هو شرح الهداية للعلامة سراج الدين الهندي. قال في غسل البحر: وقد نقل الشيخ سراج الدين الهندي الاجماع على أنه لا يجب الوضوء على المحدث والغسل على الجنب والحائض والنفساء قبل وجوب الصلاة، أو إرادة ما لا يحل به ا ه.
أقول: الظاهر أن المراد بالوجوب وجوب الأداء لثبوت الاختلاف في سبب الطهارة، ويلزم منه ثبوت الاختلاف في وقت الوجوب كما لا يخفى. ثم رأيت في النهر وفق بذلك بين كلام الهندي وما قدمناه آنفا عن الهداية. قوله: (وبه اندفع ما في السراج الخ) هو شرح مختصر القدوري، للحدادي صاحب الجوهرة، وذلك حيث ذكر أن وجوب الغسل من الحيض والنفاس بالانقطاع عند الكرخي وعامة العراقيين، وبوجوب الصلاة عند البخاريين وهو المختار، ثم قال: وفائدة الخلاف