كالصلاة فيه القسمان الفرض وغيرها، وقوله: ومس المصحف قاصر على غير الفرض ط. قوله:
(صاحب البحر قال الخ) ذكره عقب كلام المصنف يفيد أن كلام المصنف على تقدير مضاف هو الإرادة كما قدمناه، إذ لا يمكن تقدير الوجوب. وقد يقال لا تقدير أصلا، وأن مراده أن ذات ما لا يحل إلا بها سبب الوجوب، فقد ذكر الإتقاني في غاية البيان وغيره أن السبب عندنا الصلاة بدليل الإضافة إليها، وهو دليل السببية ا ه. ونقله في شرح التحرير عن شمس الأئمة السرخسي وفخر الاسلام وغيرهما، لكن كرم المصنف أشمل لشموله الصلاة وغيرها. تأمل. قوله: (الأقوال) أي الأربعة الآتية. قوله: (هو الإرادة) أقول: هو ما عليه جمهور الأصوليين. وأورد عليه أن مقتضاه أنه إذا أراد الصلاة ولم يتوضأ أثم ولو لم يصل ولم يقل به أحد، وأجاب عنه في البحر بجوابين:
أحدهما ما يأتي عن الزيلعي، والثاني أن السبب هو الإرادة المستلحقة للشروع ا ه.
أقول: يرد عليه أن سبب الشئ متقدم عليه، فيلزم أن لا تجب الطهارة قبل الشروع، لان الإرادة المستلحقة له مقارنة له، مع أنه لا بد من تقدمها عليه لكونها شرط الصحة. تأمل. قوله: (ذكره الزيلعي) أي هذا الاستدراك حيث قال: إنه إن أراد الصلاة وجبت عليه الطهارة، فإذا رجع وترك التنفل سقطت الطهارة، لان وجوبها لأجلها ط. قوله: (في الظهار) أي في شرح قوله وعوده: وعزمه على ترك وطئها ا ه ح. قوله: (وقال العلامة الخ) هذا أظهر لان ما ذكره في البحر يقتضي أن لا يأثم على ترك الوضوء إذا خرج الوقت، ولم يرد الصلاة الوقتية فيه، بل على تفويت الصلاة فقط، وأنه إذا أراد صلاة الظهر مثلا قبل دخول وقتها أن يجب عليه الوضوء قبل الوقت، وكلاهما باطل ا ه ح.
أقول: فيه أن صلاة الظهر قبل وقتها تنعقد نافلة فتجب الطهارة بإرادتها. تأمل. قوله: ( الصحيح الخ) مشى عليه المحقق في فتح القدير، واستوجهه في التحرير، وصححه أيضا العلامة السكاكي، لكنه لا يشمل غير الصلاة الواجبة، فلذا زاد عليه هنا قوله: أو إرادة الخ وما مر عن الزيلعي ملاحظ هنا أيضا. قوله: (وجوب الصلاة) أي لا وجودها، لان وجودها مشروط بها فكان متأخرا عنها، والمتأخر لا يكون سببا للمتقدم ا ه عناية. وظاهره أنه بدخول الوقت تجب الطهارة، لكنه وجوب موسع كوجوب الصلاة، فإذا ضاق الوقت صار الوجوب فيهما مضيقا بحر، قوله:
(وقيل سببها الحدث) أي لدورانها معه وجودا وعدما. ودفع بمنع كون الدوران دليلا ولئن سلم فالدوران هنا مفقود، لأنه قد يوجد الحدث ولا يوجد وجود الطهارة كما قبل دخول الوقت وفي حق غير البالغ، وتمامه في البحر لكن سيأتي ما يؤيده. قوله: (وما قيل) القائل صاحب البحر في باب الحدث في الصلاة تبعا لصاحب الفتح كما نقل عنه صاحب النهر هناك، ثم قال: وهو تعريف بالحكم كما ذكره الشارح. قال بعض الفضلاء: في كون هذا التعريف تعريفا بالحكم نظر، إذ حكم الشئ ما كان أثرا له خارجا عنه مترتبا عليه، والمانعية المذكورة ليست كذلك، وإنما حكم الحدث