يبني ولا تفسد كما يؤخذ مما يأتي. قوله: (ولو لم يرد الأداء) أي برفعه رأسه مسمعا أو مكبرا، لان عبارة الكافي هكذا: ولو سبقه الحدث في الركوع فرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده فسدت، ولو رفع رأسه من السجود وقال: الله أكبر مريدا به أداء ركن فسدت، وإن لم يرد به الأداء ففيه روايتان عن أبي حنيفة ا ه. وفي شرح المنية: ولو أحدث راكعا فرفع مسمعا لا يبني، لان الرفع محتاج إليه للانصراف، فمجرده لا يمنع، فلما اقترن به التسميع ظهر قصد الأداء. وعن أبي يوسف:
لو أحدث في سجوده فرفع مكبرا ناويا لتمامه أو لم ينو شيئا فسدت. لا إن نوى الانصراف ا ه وحاصله أنه برفع رأسه مسمعا أو مكبرا تفسد على رواية أبي يوسف، سواء أراد به الأداء أو لا، إلا إذا نوى الانصراف، لان التسميع أو التكبير الذي هو أمارة قصد الأداء لا يعارض صريح قصد الانصراف، وأن مجرد الرفع بلا تسمع أو تكبير ولا نية أداء غير مفسد لأنه محتاج إليه. قوله:
(فتفسد) أي إن قصد الأداء أو رفع مكبرا، وإلا خالف ما نقلناه. تأمل، والظاهر تقييده أيضا بما إذا رفع مستويا قبل أن ينحرف عن القبلة. قوله: (ولو تذكر الخ) قيد بالركوع أو السجود، لأنه لو تذكر السجدة في القعدة الأخيرة فسجدها أعاد القعدة. نهر. لأنها ما شرعت إلا خاتمة لافعال الصلاة.
واحترز بالسجدة عما لو تذكر في الركوع أنه لم يقرأ السورة فعاد إليها أعاده، لان الترتيب فيه فرض. بحر. قوله: (فانحط من ركوعه) هذا إنما يصح على قول محمد، وأما على قول أبي يوسف فإنه يعيد الركوع على سبيل الافتراض، لما أن القومة فرض عنده. ح قوله: (أو رفع من سجوده) قيد بالرفع، لأن الصحيح أن السجود لا يتم إلا بالرفع حتى يصل إلى قرب الجلوس. رحمتي، فافهم. قوله: (فسجدها) أفاد أن سجودها عقب التذكر غير واجب، لما في البحر عن الفتح: له أن يقضي السجدة المتروكة عقب التذكر، وله أن يؤخرها إلى آخر الصلاة فيقضيها هناك ا ه. قوله:
(لسقوطه) أي سقوط وجوب الإعادة المبني على وجوب الترتيب، فإن الترتيب فيما شرع مقررا من أفعال الصلاة واجب، يأثم بتركه عمدا، ويسقط بالنسيان، وينجبر بسجود السهو. قوله: (ولو أخرها) هو مفهوم قوله: عقب الذكر كما في النهر ح. قوله: (قضاها فقط) يعني من غير إعادة ركوع ولا سجود، لا افتراضا، ولا وجوبا، ولا ندبا، بل إن سجدها في أثناء القعدة الأخيرة أو بعدها أعادها افتراضا لما قدمناه ح، وعليه سجود السهو لترك الترتيب فيما شرع مكررا ط. قوله:
(كما مر) أي قبيل قوله: واستئنافه أفضل. قوله: (تعين المأموم للإمامة) حتى لو أفسد صلاته لم تفسد صلاة هذا الثاني، ولو أفسدها الثاني تفسد صلاة الأول لتحول الإمامة إليه، فإن جاء ثالث واقتدى بهذا الثاني ثم أحدث الثاني صار الثالث إماما لنفسه، فإن أحدث الثالث قبل رجوعهما أو رجوع أحدهما فسدت صلاة الأولين لأنهما صارا مقتديين به، فإذا خرج إمامهما من المسجد تحقق تباين المكان، فيفسد الاقتداء لفوات شرطه وهو اتحاد البقعة، ولو رجع أحدهما فدخل المسجد ثم