تعميم المقتضي. ح عن البحر. قوله: (وحديث ذي اليدين) اسمه الخرباق، وكان في يديه أو إحداهما طول، ولفظه أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر، قال: بل نسيت يا رسول الله، فأقبل على القوم، فقال: أصدق ذو اليدين؟ فأومؤا أي نعم زيلعي ط. قوله: (منسوخ بحديث مسلم الخ) هو ما أخرجه مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله (ص) إذا عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني سكت، فلما صلى رسول الله (ص) دعاني، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كذا في الفتح وشرح المنية. ومنع النسخ بأن حديث ذي اليدين رواه أبو هريرة وهو متأخر الاسلام. وأجيب بجواز أن يرويه عن غيره ولم يكن حاضرا، وتمامه في الزيلعي. قال في البحر: وهو غير صحيح، لما في صحيح مسلم عنه بينا أنا أصلي مع رسول الله (ص) وساق الواقعة، وهو صريح في حضوره، ولم أر عنه جوابا شافيا ا ه.
أقول: أظن أن صاحب البحر اشتبه عليه حديث ذي اليدين معاوية بن الحكم الذي نقلناه عن صحيح مسلم فليراجع. قوله: (ساهيا) يغني عنه قوله: على ظن إكمالها. قوله: (أو على ظن) معطوف على قوله: على إنسان فافهم قوله: (أنها ترويحة مثلا) أي بأن كان يصلي العشاء فظن أنها التراويح، ومثله ما لو صلى ركعتين من الظهر فسلم على ظن أنه مسافر أو أنها جمعة أو فجر قوله:
(أو سلم قائما) أي على ظن أنه أتم الصلاة. بحر قوله: (فإنه يفسدها) أي في الصور الثلاث، أما السلام على إنسان فظاهر، وأما السلام على ظن أنها ترويحة فلانه قصد القطع على ركعتين. بخلاف ما إذا ظن إكمالها فإنه قصد القطع على أربع باعتبار ظنه. وأما السلام قائما فلانه إنما اغتفر سهوه في القعود، لان القعود مظنته بخلاف القيام، ولذلك اغتفر سهوه قائما في صلاة الجنازة، لان القيام فيها مظنة السلام ا ه قوله: (مطلقا) فسره قوله: وإن لم يقل عليكم وقوله: ولو ساهيا ح قوله:
(فسلام التحية الخ) هذا ما حرره في البحر بحثا ثم رآه مصرحا به في البدائع، ووفق به بين ما في الكنز وغيره من إطلاق الفساد بالسلام وبين ما في المجمع وغيره من تقييده بالعمد، بحمل الأول على الأول والثاني على الثاني، ودخل في قوله: إن عمدا ما لو ظن أنها ترويحة مثلا فسلم لأنه تعمد السلام كما مر خلافا لمن وهم قوله: (لا بيده) أي لا يفسدها رد السلام بيده، خلافا لمن عزا إلى أبي حنيفة أنه مفسد، فإنه لم يعرف نقله من أحد من أهل المذهب، وإنما يذكرون عدم الفساد بلا حكاية خلاف، بل صريح كلام الطحاوي أنه قول أئمتنا الثلاثة، وكأن هذا القائل فهم من قولهم ولا يرد بالإشارة أنه مفسد، كذا في الحلية لابن أمير حاج الحلبي، واستدرك في البحر على قوله: فإنه لم يعرف الخ بأنه نقله صاحب المجمع وهو من أهل المذهب المتأخرين، ومع هذا