يمكن التداخل في غيرها أيضا كما يظهر بالتأمل، فعلم أنهم لم يعتبروا ذلك، فلذا زاد الزيلعي بعض المسائل على ما ذكروا، وتبعه في الفتح والدرر، والشيخ شعبان في شرح المجمع، وكذا صنع في الذخيرة كما ذكره الشرنبلالي في رسالته، وزاد عليها نحوا من مائة مسألة لوجود الجامع بينها وبين ما ذكروه، ووجود الأصل الذي يبتنى عليه البطلان في الاثني عشرية، وهو أن كل ما يفسد الصلاة إذا وجد في أثنائها بصنع المصلي يفسدها أيضا إذا وجد بعد الجلوس الأخير بلا صنعه عند الامام لا عندهما، فافهم قوله: (إذا بطلت) المراد بالبطلان كما مر ما يشمل بطلان الأصل والوصف أو الوصف فقط قوله: (فيما إذا تذكر فائتة) أي عليه أو على إمامه، وقد علمت أن الامر موقوف في تذكر الفائتة ولا تنقلب نفلا للحال ح قوله: (زاد في الحاوي الخ) أي الحاوي القدسي قبيل باب صلاة المسافر.
أقول: ويشكل عليه ما ذكره أصحاب المتون وغيرهم في باب صلاة المريض من أنه لو صلى بعض صلاته بإيماء ثم قدر على الركوع والسجود يستأنف الصلاة، وذكر الشراح أن ذلك باتفاق أئمتنا الثلاثة، خلافا لزفر، وأن هذا الخلاف مبني على الخلاف في جواز اقتداء الراكع الساجد بالمومي. فعندما لا يجوز الاقتداء فكذا البناء هنا، وعند زفر يجوز. ولا يخفى أنت لزوم الاستئناف يقتضي فساد الصلاة من أصلها، إلا أن يقال: يستأنف لو كانت الصلاة فرضا، بمعنى أنه يلزمه إعادة الفرض، لكن إطلاقهم لزوم الاستئناف يشمل الفرض والنفل، ويدل عليه بناء الخلاف على الخلاف في جواز الاقتداء بالمومي، فإنه لا يصح في الفرض ولا في النفل، فليتأمل. قوله: (ويزاد) أي على ما ينقلب نفلا، وليس المراد أنها من المسائل المختلف فيها بين أبي حنيفة وصاحبيه كما قدمناه ح. أقول: حيث كان مراد الشارح ذلك كان عليه أن يتمم ذكر المسائل التي تنقلب فيها الصلاة نفلا، فإن منها، كما في الحاوي، ترك القعدة الأخيرة وركوع المسبوق وسجوده إذا أدرك الامام في السجدة الثانية قبل متابعته فيها. قوله: (والظاهر الخ) ما استظهره ظاهر، لان الأوقات المكروهة لا تنافي انعقاد النفل ابتداء فكيف بالبقاء؟ أفاده. ح و ط. قوله: (وهو مسافر) أي الامام، وهذا قيد لقوله: أو مقيما. قوله:
(صح) أي لوجود المشاركة في التحرية. بحر. قوله: (والمدرك أولى) لأنه أقدر على إتمام صلاته بحر. وفيه إشارة إلى أن الأولى للامام أن لا يستخلف غير مدرك ولذلك الغير أن لا يقبل. قوله: (ولو جهل الكمية الخ) فيه إجمال. وبيانه كما في النهر أنه إن علم كمية صلاة الامام وكان كلهم كذلك: أي مسبوقين ابتدأ من حيث انتهى إليه الامام، وإلا أتم ركعة وقعد ثم قام وأتم صلاة نفسه، ولا يتابعه القوم بل يصبرون إلى فراغه فيصلون ما عليهم وحدانا (1) ويقعد هذا الخليفة على كل ركعة احتياطا، وقيده