بالأولى، وسيأتي في الحظر والإباحة أنه يكره السلام على الفاسق لو معلنا، وإلا لا ا ه.
وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ الممازح والكذاب واللاغي، ولا على من يسبه الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق المعلن، ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم. ويسلم على قوم في معصية، وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة. وكره عندهما تحقيرا لهم ا ه. وظاهر قوله: ما لم تعرف توبتهم أن المراد كراهة السلام عليهم في غير حالة مباشرة المعية، أما في حالة مباشرتها ففيه الخلاف المذكور قوله:
(يتمتع) الظاهر منه ما يعم مقدمات الجماع ط. قوله: (ودع كافرا) أي إلا إذا كان لك حاجة إليه فلا يكره السلام عليه كما سيأتي في باب الحظر والإباحة. قوله: (ومكشوف عورة) ظاهره ولو الكشف لضرورة ط. قوله: (حال التغوط) مراده ما يعم البول ط. قوله: (إلا إذا كنت الخ) انظر ما وجه ذلك؟ مع أن الكراهة إنما هي في حالة وضع اللقمة في الفم، كما يظهر مما في حظر المجتبى:
يكره السلام على العاجز عن الجواب حقيقة كالمشغول بالاكل أو الاستفراغ، أو شرعا كالمشغول بالصلاة وقراءة القرآن، ولو سلم لا يستحق الجواب اه. قوله: (وقد زدت عليه المتفقه على أستاذه) كما في القنية والمغني ومطير الحمام وألحقته فقلت: كذلك أستاذ الخ، هكذا يوجد في بعض النسخ، وهو من تتمة عبارة صاحب النهر، والبيت المذكور من نظمه قوله: (كذلك أستاذ) فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسلمون على النبي (ص) ح عن شيخه، والجواب أن المراد السلام عليه في حالة اشتغاله بالتعليم كما يأتي، وبه يعلم أنه داخل في النظم السابق في قوله: (مدرس) وكذا المغني ومطير الحمام داخلان في قوله: وشبه بخلقهم كما نبهنا عليه، ولكن الغرض ذكر ما وقع التصريح به في كلامهم، وإلا ففي النظم السابق أشياء متداخلة يغني ذكر بعضها عن بعض، وعن هذا زاد شيخ مشايخنا الشهاب أحمد المنيني كما نقله عنه الرحمتي أشياء أخر نظمها بقوله:
وزد عد زنديق وشيخ ممازح * ولاغ وكذاب لكذب يشيع ومن ينظر النسوان في السوق عامدا * ومن دأبه سب الأنام ويردع ومن جلسوا في مسجد لصلاتهم * وتسبيحهم هذا عن البعض يسمع ولا تنس من لبى هنالك صرحوا * فكن عارفا يا صاح تحظى وترفع قوله: (وصرح في الضياء الخ) أي نقلا عن روضة الزندويستي)، وذكر ح عبارته. وحاصلها:
أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو الاذان أو الإقامة، وأنه لا يجب الرد في الأولين لأنه يبطل الصلاة والخطبة كالصلاة، ويردون في الباقي لامكان الجمع بين فضيلتي الرد، وما هم فيه من غير أن يؤدي إلى قطع شئ تجب إعادته. قال ح:
ويعلم من التعليل الحكم في بقية المسائل المذكورة في النظم ا ه.