صرحوا به في فتح المصلي على إمامه بأنها لا تفسد على الصحيح، سواء قرأ الامام ما تجوز به الصلاة أو لا، فكذا هنا يجوز الاستخلاف مطلقا ا ه. وأيده في الشرنبلالية بما في شرح الجامع الصغير أن الاستخلاف هنا لا يفسد كالفتح، والفتح لو أفسد فليس لأنه عمل كثير، بل لأنه غير محتاج إليه، وهنا هو محتاج إليه ا ه. قال في الشرنبلالية: والاحتياج للاتيان بالواجب أو بالمسنون ا ه. وبه يندفع ما في النهر من التفرقة بينهما بأن الاستخلاف هنا عمل كثير بلا حاجة.
قلت: وقد يقال: الحاجة مسلمة في الواجب ولذا يستخلف للاتيان بالسلام، أما المسنون فلا.
ويمكن حمل قوله في الهداية: ما تجوز به الصلاة، على ما يشمل الواجب كما قدمنا أول باب الإمامة من حمل قول الكافي بتقديم الأعلم بشرط حفظه ما تجوز به الصلاة على ما شمل عدم الكراهة.
تأمل. قوله: (فإنه لما أحس) عبارة البدائع فإنه كان يصلي بالناس بجماعة بأمر رسول الله (ص) في مرضه الذي توفي فيه، فوجد (ص) خفة فحضر، فلما أحس الخ. قوله: (لما فعله) أي النبي (ص)، وما كان جائزا له يكون جائزا لامته هو الأصل، لكونه قدوة لهم. بدائع. قوله: (وقالا تفسد) أي لأنه يندر وجوده، فكان كالجنابة، وقيل إنه يتمها بلا قراءة عندهما. قال في البحر: والظاهر أن عنهما روايتين. قوله: (وبعكس الخلاف) أي فيجوز الاستخلاف عندهما لا عند الامام ط. قوله:
(لو حصر) أي منع من المضي في الصلاة بسبب بول الخ. قوله: (لم أره) كذا في شر الملتقى للباقاني عن بعض الأفاضل بلفظ: هذه مسألة لم نظفر بنقلها ا ه. ورأيت بهامش الخزائن بخط الشارح: قلت: ظاهر كلامهم لا لتعليلهم بوروده يعني الاستخلاف على خلاف القياس ا ه.
أقول: ويؤيده ما في البحر حيث قال: وقيد بالمنع عنها: أي عن القراءة، لأنه لو أصاب الامام وجع في البطن فاستخلف رجلا لم يجز، فلو قعد وأتم صلاته جاز ا ه. فأفاد أنه لو عجز عن القيام أو عن الركوع والسجود لوجع يتم قاعدا لجواز اقتداء القائم بالقاعد، فلا حاجة إلى الاستخلاف، فافهم، قوله: (ولا يستخلف الخ) أي ولا يبني لو كان منفردا، لأنه صار أميا فبطلت صلاة القوم. ط عن البحر.
أقول: لم أر هذه العبارة في البحر، وكتبت فيما علقته عليه: لم يذكر حكم صلاة القوم ولا حكم صلاته، أما صلاتهم ففسادها ظاهر، لان إمامهم صار أميا. وأما صلاة الامام ففي الفصل السابع من الذخيرة أن القارئ إذا صلى بعض صلاته فنسي القراءة وصار أميا فسدت عنده ويستقبلها. وعلى قولهما لا تفسد، ويبني عليها استحسانا، وهو قول زفر ا ه. قوله: (عطف على المنفي) أي على ما دخل عليه حرف النفي في المتن، وهو قوله: لو نسي. قوله: (فلو منه) أي من سبق حدثه فقط بنى، أما لو كان منه ومن خارج فلا يبني. بحر. قوله: (إذا لم يضطر له الخ) قال في الخانية: قال الإمام أبو علي النسفي: إن لم يجد بدا من ذلك لم تفسد صلاته، وإلا بأن