الامام عن إمام، وشرط جواز صلاة الخليفة والقوم أن يصل الخليفة إلى المحراب قبل أن يخرج الامام من المسجد، وإذا نوى الخليفة الإمامة من ساعته وخرج الامام من المسجد قبل أن يصل الخليفة إلى المحراب لم تفسد صلاتهم، لأنه ما خلا المسجد عن الامام ا ه. قوله: (ناويا الإمامة) قيد به لما في الدراية: اتفقت الروايات على أن الخليفة لا يكون إماما ما لم ينو الإمامة، ومقتضاه أنه لا يكفي قيامه مقام الأول بدون النية. قوله: (وإن لم يجاوزه الخ) أو يجاوز الحد المذكور، وهذا مبالغة على مفهوم قوله: ولم يتقدم أحد الخ يعني أنه على إمامته ما لم يتقدم أحد إلى مقامه ناويا الإمامة، فإذا تقدم فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا به، وإن لم يجاوز الحد المذكور. قوله:
(حتى لو تذكر الخ) تفريع على المفهوم المذكور. وهو أنه إذا تقدم أحد إلى مقامه فقد خرج الأول عن الإمامة وصار مقتديا بالخليفة، سواء تجاوز المسجد ونحوه أو لا، وقوله: لأنه صار مقتديا علة لقوله: لم تفسد صلاة القوم أي لأنه خرج عن كونه إماما لهم وإن لم يخرج من المسجد ونحوه فلا يضرهم كلامه أو حدثه العمد ونحوه.
واستشكل ذلك في البحر بما ذكروا من أنه إذا استخلف لا يخرج الامام عن الإمامة بمجرده، ولهذا لو اقتدى به إنسان من ساعته قبل الوضوء فإنه صحيح على الصحيح كما في المحيط، ولهذا قال في الظهيرية والخانية: إن الامام لو توضأ في المسجد وخليفته قائم في المحراب ولم يؤد ركنا فإنه يتأخر الخليفة ويتقدم الامام، ولو خرج الامام الأول من المسجد وتوضأ في رجع إلى المسجد وخليفته لم يؤد ركنا فالامام هو الثاني ا ه.
ووفق في النهر بحمل ما ذكروا على ما إذا لم يقم الخليفة مقام الأول ناويا الإمامة، وما هنا على ما إذا قام مقامه ونوى الإمامة ا ه. قلت: لكنه يخالفه ما في الظهيرية والخانية.
وقد يجاب بأنه لا يخرج عن الإمامة وهو في المسجد ما لم يقم الثاني مقامه، فإن قام مقامه ناويا لها صار إماما، لكنه ما لم يؤد ركنا لم تتأكد إمامته من كل وجه، حتى إذا توضأ الأول قبل خروجه من المسجد تنتقل الإمامة إليه لعدم تأكد إمامة الخليفة، بخلاف ما إذا فعل منافيا أو أدى الثاني ركنا فإن الإمامة تثبت للثاني قطعا بلا انتقال.
تنبيه: علم مما مر أن شروط الاستخلاف ثلاثة: الأول: استجماع شرائط البناء المارة. الثاني:
أن يكون قبل مجاوزة الامام الحد المذكور. الثالث: أن يكون الخليفة صالحا للخلافة، وأن حكم الاستخلاف صيرورة الثاني إماما وخروج الأول عن الإمامة وصيرورته في حكم المقتدي بالثاني، وأن الثاني إنما يصير إماما، ويخرج الأول عن الإمامة بأحد أمرين: إما بقيام الثاني مقام الأول ينوي صلاة الامام، أو بخروج الأول عن المسجد، حتى لو استخلف رجلا وهو في المسجد بعد ولم يقم الخليفة مقامه فهو على إمامته. حتى لو جاء رجل فاقتدى به صح اقتداؤه، ولو أفسد صلاته فسدت صلاة الجميع، وتمامه في البدائع.
فرع: في التاترخانية عن الصيرفية: لو أم قوما على شاهق جبل فألقته الريح ولم يدر أحي أم ميت ولم يستخلفوا أحدا في الحال فسدت صلاتهم. قوله: (لم يحتج للاستخلاف) لما مر من أنه