متعلق بقوله استخلف قال في الفتح: والسنة أن يفعله محدودب الظهر آخذا بأنفه يوهم أنه رعف.
قوله: (ولو لمسبوق) أشار إلى أن استخلاف المدرك أولى كما يأتي مع بيان ما يفعله المسبوق.
قوله: (ويشير الخ) هذا إذا لم يعلم الخليفة، أما إذا علم فلا حاجة إلى ذلك. بحر. قوله:
(لسجود) أي لترك سجود، وكذا ما بعده من المعطوف ح. قوله: (ما لم يتقدم الخ) تخصيص لما في المتن كالهداية. وحاصله أن حده الصفوف إن ذهب يمنة أو يسرة أو خلفا، وأما إن ذهب أماما فحده السترة أو موضع السجود إن لم تكن له سترة. قال في الفتح: إنه الأوجه. وفي البدائع: إنه الصحيح. قال في البحر: فما في الهداية من أن الامام إذا لم يكن بين يديه سترة فالمعتبر مشيه مقدار الصفوفات خلفه ضعيف ا ه. لكن قال الخير الرملي: إن أغلب الكتب على اعتماد ما في الهداية، فكيف يكون ضعيفا. قوله: (كالمنفرد) فإن المعتبر فيه موضع سجوده من الجوانب الأربع، إلا إذا مشى أمامه وبين يديه سترة فيعطى لداخلها حكم المسجد. بحر عن البدائع. قوله: (وما لم يخرج من المسجد) فإذ خرج بطلت الصلاة فلم يصح الاستخلاف ولو كانت الصفوف متصلة وهو في أثنائها، لان المناط الخروج، وهذا عندهما. وعند محمد: يصح الاستخلاف من خارج، وبه صرح الكمال وغيره. وفي الخلاصة: جعل الصحة قولهما وعدمها قول محمد، كذا في الشرنبلالية ح. والمراد ببطلان الصلاة صلاة القوم والخليفة دون الامام في الأصح كما في البحر وغيره، لأنه صار في حكم المنفرد.
تنبيه: في القنية عن شرح بكر وغير المساجد العظام، كمسجد المنصورية، ومسجد بيت المقدس حكمها حكم الصحراء ا ه. قوله: (أو الجبانة) هي المصلى العام في الصحراء. مغرب.
قوله: (أو الدار) كذا أطلقها في الزيلعي والبحر. والظاهر أن المراد منها الصغيرة، لما قدمناه في موانع الاقتداء أن الصغيرة كالمسجد والكبيرة كالصحراء، وأن المختار في تقدير الكبيرة أربعون ذراعا. تأمل. قوله: (لو كان يصلي فيه) أي في أحد المذكورا ت ح. قوله: (ما لم يجاوز هذا الحد) أي الصحراء أو المسجد ونحوه: أي فإذا تجاوزه خرج الامام عن الإمامة وإلا فلا. قال ابن الملك:
حتى لو اقتدى به إنسان ما دام في المسجد أو في الصفوف قبل الوضوء جاز ا ه. قوله: (ولم يتقدم أحد ولو بنفسه) أشار إلى أنه يصير خليفة إذا قدمه الامام أو أحد القوم أو تقدم بنفسه كما قدمناه عن النهر. قوله: (مقامه) معمول، لمحذوف أي قائما مقامه، لا لقوله: يتقدم إذ لا يقال تقدمت مقام زيد ولا قعدت مجلس عمرو لعدم اتحاد مادتهما.
هذا، وقيد بقيامه لأنه لا يصير خليفة قبل ذلك، لكن هذا إذا لم ينو الخليفة الإمامة من ساعته لما في الخانية وغيرها: إمام أحدث فقدم رجلا من آخر الصفوف ثم خرج من المسجد إن نوى الخليفة الإمامة من ساعته صار إماما فتفسد صلاة من كان متقدما عليه فقط، وإن نوى أن يكون إماما إذا قام مقام الأول وخرج الأول قبل أن يصل الخليفة إلى مكانه فسدت صلاتهم، لخلو مكان